ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص328
غيرهما (1).
فإن في ذلك خروجا عن الاخبار المعتمدة المجمع عليها.
وهو غير جائز وإن شهد لصحة الاخير الخبر المروي في علل الفضل: عن مولانا الرضا – عليه السلام – أنه قال: علة تربيع التكبير في أوله: أن أول الاذان إنما يبدأ غفلة، وليس قبله كلام ينبه المستمع له (2).
فجعل الاوليين تنبيها على الاذان، لعدم معارضة للادلة القاطعة، بل لا يبعد دعوى ظهوره في موافقتها، كما لا يخفى.
وبين دال – على أن الاذان مثنى مثنى، كالصحيحين وغيرهما (3)، وهو يحتمل القصد إلى بيان أغلب فصودلهما، ولا بعد فيه.
ألا ترى إلى الرضوي: أن الاذان ثمانية عشر كلمة، والاقامة سبعة عشر كلمة.
وذكر فيه صورة الاذان والاقامة بالتفصيل، بكون التكبير في أولهما أربعا والباقي مثنى مثنى، إلا التهليل، في اخر الاقامة فإنه واحدة.
ثم بعد تمام الذكر التفصيلي لهما قال: الاذان والاقامة جميعا مثنى مثنى على ما وصفت لك (4).
وهو حجة اخرى على كون التكبير في أول الاذان أربعا، كما أنه حجة على وحدة التهليل في اخر الاقامة، فيكون مبينا بالنسبة إليه لاجمال الرواية السابقة، مضافا إلى ثبوت بيانه أيضا بأدلة اخر كالاجماع الظاهر المحكي في صريح الناصرية (5) والغنية (6) والمنتهى (7) وظاهر غيرها والاخبار الاخر.
كما لا يخفى، ومجمع، الفائدة: كتاب الصلاة في الاذان والاقامة ج 2 ص 170.
(1) كشف اللثام: كتاب الصلاة في الاذان والاقامة ج 1 ص 208 س 32.
(2) من لا يحضره الفقيه: باب الاذان والاقامة وثواب المؤذن ح 914 ج 1 ص 299.
(3) وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب الاذان والاقامة ح 5 و 8 و 19 ج 4 ص 643 و 644 و 648.
(4) فقه الرضا (ع): ب 6 في الاذان والاقامة ص 96.
(5) المسائل الناصرية (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في الاذان والاقامة م 67 ص 228.
(6) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في الاذان والاقامة ص 455 س 1.
(7) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في الاذان والاقامة ج 1 ص 255 س 6.