ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص311
(في) صلاة (الجماعة) إما مطلقا أو على الرجال خاصة على اختلاف تعابيرهم.
للخبر: إن صليت جماعة لم تجز إلا أذان وإقامة، وان كنت وحدك تبادر أمرا تخاف أن يفوتك يجزيك اقامة، إلا الفجر والمغرب، فإنه ينبغي أن تؤذن فيهما، وتقيم من أجل أنه لا تقصر فيهما كما تقصر في سائر الصلوات (1).
وهو مع ضعف سنده، وعدم مكافأته لما تقدم قاصر الدلالة، لان الاجزاءكما يجوز أن يراد به: الاجزاء (في الصحة كذا يجوز أن يراد به: الاجزاء) (2) في الفضيلة، وهو وإن كان خلاف الظاهر لكن به تخرج الرواية عن الصراحة، بل لا يبعد دعوى ظهوره من هذه الرواية بملاحظة ذيلها، المعبر عن عدم الاجزاء المفهوم من قوله: ” وإن كنت وحدك إلى قوله: يجزيك إقامة إلا الفجر والمغرب ” بقوله فيهما: ” فإنه ينبغي أن تؤذن فيهما وتقيم ” ولفظة ” ينبغي ” ظاهر في الاستحباب.
مضافا إلى تعين إرادته منها هنا بملاحظة ما دل من الصحاح المستفيضة وغيرها على استحباب الاذان، وهو أحد ما يتعلق به لفظ ” ينبغي ” فيكون بالاضافة إلى الاقامة للاستحباب أيضا لوحدة السياق.
وحيث ثبت أن المراد بالاجزاء في ذيلها: الاستحباب فكذا في الصدر لوحدة السياق.
هذا مع أنه معارض زيادة على إطلاق جملة من الصحاح بخصوص جملة من النصوص.
منها: الصحيح المروي عن قرب الاسناد: عن علي بن رئاب قال: سألت
الجماعة ص 143، وجمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): كتاب الصلاة في حكم الاذان والاقامة ج 3 ص 29.
(1) وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب الاذان والاقامه ح 7 ج 4 ص 624.
(2) ما بين القوسين لا يوجد في نسخة (مش) و (م) و (ق).