ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص292
ذلك مستفيضة: منها: عن القراطيس والكواغذ المكتوبة، هل يجوز السجود عليها أم لا ؟ فكتب: يجوز (1) وعمومه من وجهين كإطلاق البواقي، وكلام الاصحاب على الظاهر المصرح به في كلام جماعة يقتضي عدم الفرق في القرطاس بين القطن وغيره، حتى الابريسم، خلافا للفاضل في جملة من كتبه وغيره، فاعتبروا كونه مأخوذا من غير الابريسم، لانه ليس بأرض، ولا من نباتها (2).
وهو تقييد للنص، وكلام الاصحاب من غير دليل، عدا مراعاة الجمع بينه وبين ما مضى من الادلة على اعتبار كون ما يسجد عليه أرضا، أو ما أنبتته، بحملها على ظاهرها.
وإرجاع إطلاق النص والفتاوى هنا إليها، بتقييده بما إذا كان من نبات الارض، لا مطلقا ولا دليل عليه، مع عدم إمكانه من حيثما اشتمال القرطاس على النورة المستحيلة، فلا فرد له آخر يبقى بعد التقييد (3) أو التخصيص، بل لابد من طرحه أو العمل به بإطلاقه.
والاول باطل اتفاقا، فتوى ونصا، فتعين الثاني.
ولا يتوجه حينئذ أن يجعل إطلاق النص هنا مقيدا لما مضى بالنسبة إلى النورة خاصة.
ويعكس بالنسبة إلى غيرها، لان هذا تخريج بحت لا يمكن المصير إليه قطعا، لعدم شاهد عليه أصلا.
ثم إن كل ذا على تقدير صدق كونه من نبات الارض عرفا إن اتخذ منه.
وعدم خروجه واستحالته بصيرورته قرطاسا إلى حقيقة اخرى، وإلا فلا إشكال في كون إطلاق النص والفتوى هنا مقيدا للادلة المانعة من السجود
(1) وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب ما يسجد عليه ح 2 ج 3 ص 601.
(2) تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في ما يسجد عليه ج 1 ص 92 س 6.
ونهاية الاحكام: كتاب الصلاة في ما يسجد عليه ج 1 ص 362.
(3) في نسخة (م) و (ش) ” التحقيق ” بدل ” التقييد “.