پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص290

ولا ما ينبت منها، (فإن منعه الحبر) أو البرد أو نحوهما من السجود عليهما ولم يتمتكن من دفع المانع ولو بالتبريد مثلا (سجد على ثوبه) مطلقا، فإن لم يتمكن منه سجد على ظهر كفه بلا خلاف، للضرورة المبيحة لكل محظور، وللنصوص المستفيضة، بل المتواترة ولو معنى، وقد مضى شطر منها، وستأتي جملة اخرى.

وأما الترتيب بين الثوب والكف بتقديم الاول على الثاني فقد ذكره جماعة.

من الاصحاب، من غير نقل خلاف.

وربما يشعر به الخبران.

في أحدهما: قلت له: أكون في السفر فتحضر الصلاة، وأخاف الرمضاء على وجهي كيف أصنع ؟ قال: تسجد على بعض ثوبك قلت: ليس علي ثوب يمكنني أن أسجد على طرفه ولا ذيله، قال: اسجد على ظهر كفك، فإنها إحدى المساجد (1).

وفي الثاني المروي عن علل الصدوق: عن الرجل يكون في السفر فينقطع عليه الطريق، فيبقى عريانا في سراويل، ولا يجد ما يسجد عليه، يخاف إن سجد على الرمضاء أحرقت وجهه، قال: يسجد على ظهر كفه، فإنها إحدى المساجد (2).

ولا دلالة فيهما على اعتبار الترتيب، بل ولا إشعار أيضا، فيشكل إثباته بهما، بل وبالقاعدة أيضا إذا كان الثوب من غير القطن والكتان، من نحو الشعر والصوف، لعدم الفرق بينهما وبين الكف في عدم جواز السجود عليها اختيارا، واشتراك الضرورة المبيحة له عليها اضطرارا.

نعم، لو كان من القطن والكتان أمكن القول بأولوية تقديمهما على اليد، بناء على الفرق بينها وبينهما في حالة الاختيار بالاجماع على العدم فيها حينئذ،

(1) وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب ما يسجد عليه ح 5 ج 3 ص 597، باختلاف يسير.

(2) علل الشرائع: ب 41 في العلة التي من أجلها يجوز السجود.

ح 1 ج 2 ص 341.