پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص284

(السادسة: في) بيان (ما) يجوز أن (يسجد عليه) وما لا يجوز اعلم: أنه (لا يجوز السجود على ما ليس بأرض) ولا ما أنبتته (كالجلود والصوف) والشعر (ولا ما يخرج باستحالته عن اسم الارضكالمعادن) من نحو الذهب والفضة والملح والعقيق ونحو ذلك بإجماعنا، بل الضرورة من مذهبنا، مضافا إلى النصوص المستفيضة، بل المتواترة من أخبارنا.

وفي الصحيح وغيره: لا يجوز السجود إلا على الارض، أو ما على ما أنبتت الارض إلا ما أكل أو لبس الحديث (1).

وقريب منه آخر (2).

وفي ثالث: أسجد على الزفت – أي القير ؟ قال: لا، ولا على الثوب الكرسف، ولا على الصوف، ولا على شئ من الحيوان، ولا على طعام، ولا على شئ من ثمار الارض، ولا على شئ من الرياش (3).

وفي رابع: لا تصل على الزجاج وان حدثتك نفسك أنه مما أنبتت الارض، ولكنه من الملح والرمل، وهما ممسوخان (4).

(1) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب ما يسجد عليه ح 1 و 2 ج 3 ص 591 و 592.

(2) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب ما يسجد عليه ح 3 ج 3 ص 592.

(3) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب ما يسجد عليه ح 1 ج 3 ص 594، باختلاف يسير.

(4) وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب ما يسجد عليه ح 1 ج 3 ص 604.