ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص281
هذا كله في الطرق النافذة، وأما المرفوعة فلعلها كذلك إن أذن أربابها، وإلا فيحرم قطعا (وأن يكون بين يديه نار مضرمة) مشتعلة، بل مطلقا (أو مصحف مفتوح، أو حائط ينز من بالوعة) البول والغائط، بلا خلاف، إلا من الحلبي، فحرم مع التردد في الفساد (1)، أخذا بظاهر النهي في النصوص، المحمول عند الاكثر، بل عامة من تأخر على الكراهة، جمعا بينها وبين اللاصل والعمومات، وخصوص بعض النصوص المصرحة بالجواز في الاول: إما مطلقا، كالمرسل: لا بأس أن يصلي الرجل والنار والسراج والصورة بين يديه، إن الذي يصلي له أقرب إليه من الذي بين يديه (2).
أو لمن لم يكن من أولاد عبدة الاصنام والنيران، كما في المرسل الآخر المروي في الاحتجاج، وفيه: ولا يجوز ذلك لمن كان من عبدة الاوثان والنيران (3).
ولكنه مع ضعف سنده شاذ غير معروف القائل، ويمكن حمله على تفاوت مراتب الكراهة.
والخبر المروي عن قرب الاسناد في الثاني: عن الرجل، هل يصلح له أن ينظر في خاتمه كأنه يريد قراءته، أو في مصحف، أو في كتاب في القبلة ؟ فقال: ذلك نقص في الصلاة، وليس يقطعها (4).
وضعف الاسانيد مجبور بالشهرة، بل الاجماع.
ويستفاد من هذه الرواية إلحاق كل مكتوب ومنقوش كما ذكره جماعة،
(1) لا يوجد في الكافي في الفقه، ولكن نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في مكان المصلي ج 1 ص 85 س 20، ولكن ليس فيه (أو حائط ينز من بالوعة البول والغائط)، ولعله استفاد من قوله: (والنجاسة الظاهرة)، فراجع.
(2) وسائل الشيعة: ب 30 من أبواب مكان المصلي ح 4 ج 3 ص 460.
(3) الاحتجاج: في توقيعات الناحية المقدسة ج 2 ص 480.
(4) قرب الاسناد ص 89.