پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص280

الصدوق (1) والشيخان (2) فيما حكي عنهم.

خلافا للسرائر (3) وعامة المتأخرين، فحملوه على الكراهة جمعا بينها وبين الاصل والعمومات، المؤيدة بالمعتبرين: أحدهما الصحيح: لا بأس أن يصلى بين الظواهر، وهي الجواد جواد الطرق، ويكره أن يصلى في الجواد (4).

وفي غيره ” لا ينبغي ” لظهورهما في الكراهة.

ولا بأس به، سيما مع دعوى المنتهى في ظاهر كلامه أن عليه إجماعنا (5).

ويستفاد من جملة من النصوص، وفيها الموثق: كراهة الصلاة في مطلق الطرق الموطوءة (6).

وبه صرج جماعة (7)، ولا بأس به أيضا للمسامحة، سيما مع اعتبار سند الموثقة، لكنها معارضة بالنصوص المتضمنة لنني البأس عن الصلاة في الظواهر التي بين الجواد، وفيها الصحيح وغيره (8)، وهو الاوفق بفتوى الاكثر، إلا أن عموم الكراهة – ولو مختلفة المراتب – طريق الجمع، وأنسب بباب الكراهة بناء على المسامحة.

(1) من لا يحضره الفقيه: باب المواضع التي لا تجوز الصلاة فيها و.

ج 1 ص 243، ذيل الحديث 727.

(2) المقنعة: كتاب الصلاة ب 12 في ما تجوز الصلاة فيه من اللباس و.

ص 151، والنهاية: كتاب الصلاة باب ما يجوز الصلاة فيه من الثياب و.

ص 100.

(3) السرائر: كتاب الصلاة باب القول في لباس المصلى و.

ج 1 ص 266.

(4) وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب مكان المصلى ح 1 ج 3 ص 444، والاخر: ب 19 من أبواب مكان المصلي ح 2 ج 3 ص 445.

(5) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في مكان المصلي ج 1 ص 247 ص 2 – 3.

(6) وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب مكان الصلي ح 6 ج 3 ص 445.

(7) منهم: روض الجنان: كتاب الصلاة في مكان المصلي ص 229 س 22، وكاشف اللثام: كتاب المصلاة في مكان المصلي ص 199 س 14، والحدائق الناضرة: كتاب الصلاة في مكان المصلي ح 7 ص 209.

(8) وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب مكان المصلي ج 3 ص 444.