ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص277
في التعبير عنهما بالاطلاق، كما هنا، وفي الجامع في الاول (1)، وفي الشرائع وغيره في الثاني (2).
أو تعميم الاول لكل حائل ولو عنزة كما في الشرائع (3) والقواعد (4) والنهاية، وزيد فيها ما أشبهها (5)، والمقنعة وزيد فيها قدر لبنة أو ثوب موضوع (6).
قيل: لعموم نصوص الحيلولة بها (7) ولم أجده.
وتعميم الثاني للبعد بالمقدر المزبور من كل جانب، كما في الموثق (8) وعن المقعة (9) والنزهة (10).
أو ما سوى الخلف كما عن النهاية (11) والمبسوط (12) والمهذب (13) والوسيلة (14) والجامع (15) والاصباح (16) ونهاية الاحكام (17) والتذكرة (18).
(وفي بيوت المجوس والنيران والخمور) على المشهور، بل لا خلاف فيما
(1) الجامع للشرائع: كتاب الصلاة باب ستر العورة وما يجوز الصلاة فيه من الساتر و.
ص 68.
(2) و (3) شرائع الاسلام: كتاب الصلاة في مكان المصلي ج 1 ص 72.
(4) قواعد الاحكام: كتاب الصلاة في مكان المصلي ج 1 ص 28 س 21.
(5) النهاية: كتاب الصلاة باب ما يجوز الصلاة فيه من الثياب و.
ص 99.
(6) المقنعة: كتاب الصلاة ب 12 في ما تجوز الصلاة فيه من اللباس و.
ص 151 (7) والقائل هو صاحب كشف اللثام: كتاب الصلاة في مكان المصلي ج 1 ص 198 س 35.
(8) وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب مكان المصلي ح 5 ج 3 ص 454.
(9) المقنعة: كتاب الصلاة ب 12 في ما تجوز الصلاة فيه من اللباس و.
ص 151.
(10) نزهة الناظر: في مواضع تكره الصلاة فيها ص 26.
(11) النهاية: كتاب الصلاة بأب ما يجوز الصلاة فيه من الثياب و.
ص 99.
(12) المبسوط: كتاب الصلاة في ذكر ما يجوز الصلاة فيه من المكان و.
ج 1 ص 85.
(13) المهذب: باب ما تجوز عليه الصلاة.
ج 1 ص 76.
(14) الوسيلة: كتاب الصلاة في بيان ما تجوز الصلاة عليه من المكان ص 90.
(15) الجامع للشرائع: كتاب الصلاة باب ستر العورة وما يجوز الصلاة فيه.
ص 68.
(16) كما في كشف اللثام: كتاب الصلاة في مكان المصلي ج 1 ص 198 س 36.
(17) نهاية الاحكام: كتاب الصلاة في مكان المصلي ج 1 ص 346.
(18) تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في مكان المصلي ج 1 ص 88 س 10.