ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص275
الاخيرة، فإن جعل القبر بين يديه في غاية الظهور في وقوعه في القبلة.
ولذا، أن المعاصر اعترف بدلالة هذه الاخبار على الجواز وجلعها مستثناةمن الاخبار المانعة قائلا: إنه لا حرمة في الصلاة إلى قبور الائمة – عليهم السلام – مستندا إلى الروايات المزبورة (1)، وهو احداث قول ثالث لم يقل به القائلون بالحرمة، سيما المفيد، فإنه بعد المنع قال: وقد روي: أنه لا بأس بالصلاة إلى قبلتن فيها قبر إمام، والاصل ما قدمناه (2).
وأعجب من ذلك أنه قال بالكراهة إلى قبورهم – عليهم السلام – مطلقا (3)، مع أن بعض الروايات صرحت بالاستحباب خلف قبر أبي عبد الله – عليه السلام -.
واعلم: أنه يستفاد من الصحيحة: المنع من الصلاة بين يدي الامام، وظاهر الاطلاقات، وصريح جماعة الكراهة، بل لم أجد قائلا به، عدا جماعة من متأخري المتأخرين، وهو غير بعيد إن لم ينعقد الاجماع على خلافه، لصحتها واعتضادها بغيرها مما مضى، لكنه قاصر السند.
والاول أجاب عنه الماتن في المعتبر انتصارا للمفيد في المنع عن الصلاة إلى القبر بضعفه وشذوذه واضطراب لفظه (4).
قيل: ولعل الضعف، لان الشيخ – رحمه الله – رواه عن محمد بن أحمد بن داود عن الحميري، ولم يبين طريقه إليه، ورواه صاحب الاحتجاج مرسلا.
والاضطراب، لانها في التهذيب كما سمعت، وفي الاحتجاج: ولا يجوز أن
(1) الحدائق الناضرة: كتاب الصلاة في مكان المصلي ج 7 ص 226.
(2) المقنعة: كتاب الصلاة ب 12 في ما تجوز الصلاة فيه من اللباس و.
ص 152، وفيه ” والاصل ما ذكرناه “.
(3) المقنعة: كتاب الصلاة ب 12 في ما تجوز الصلاة فيه من اللباس و.
ص 152، وفيه انه قال: ” يصلي مما يلي الرأس أفضل من أن يصلي، إلى القبر ” وهذا ليس فيه كراهة كما لا يخفى.
(4) المعتبر: كتاب الصلاة في مكان المصلي ج 2 ص 115.