پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص269

يذهب إلى ذلك البيت فيصلي (1).

وللشهيد الثاني – رحمه الله – وغيره قول آخر، فقال: ولو رجى بصلاة النافلة في الملا اقتداء الناس به ورغبتهم في الخير وأمن على نفسه الرياء ونحوه مما يفسد العبادة لم يبعد زوال الكراهة كما في الصدقة المندوبة.

ويؤيده ما رواه محمد بن مسلم، عن أبي جعفر – عليه السلام – قال: لا بأس أن تحدث أخاك إذا تعين بالعمل إذا رجوت تنفعه وتحثه، وإذا سألك: هل قمت الليلة أو صمت فحدثه بذلك إن كنت فعلته فقل: رزق الله تعالى ذلك، ولا تقل: لا، فإن ذلك كذب (2).

ثم إن إطلاق العبارة كغيرها من الفتوى والرواية يقتضي عدم الفرق في استحباب المكتوبة في المسجد بين ما لو كان المصلي رجلا أو امرأة.

وفي الفقيه: وروي أن خير مساجد النساء البيوت، وصلاة المرأة في بيتها أفضل منصلاتها في صفتهصا، وصلاتها في صفتها أفضل من صلاتها في صحن دارها، وصلاتها في صحن دارها أفضل من صلاتها في سطح بيتها (3).

ولم أقف على مفت بها من الاصحاب، عدا قليل، ولكن في الذخيرة نسبها إلى الاصحاب، فقال: وأما النساء فذكر الاصحاب أن المستحب لهن أن لا يحضرن المساجد، لكون ذلك أقرب إلى الاستتار المطلوب منهن.

وعن أبي عبد الله – عليه السلام -: خير مساجد نسائكم البيوت، رواه الشيخ عن يونس بن ظبيان (4).

(1) وسائل الشيعة: ب 69 من أحكام المساجد ح 3 ج 3 ص 555، وفيه اختلاف.

(2) روض الجنان: كتاب الصلاة في مكان المصلي ص 234 س 6، وفيه اختلاف.

(3) من لا يحضره الفقيه: باب أدب المرأة في الصلاة ح 1088 ج 1 ص 374.

(4) ذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في مكان المصلي ص 246 س 33، وفيه اختلاف.