پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص263

وعليه (فلو كان) (1) كل منهما (في مكان لا يمكن فيه التباعد) ولا الحائل ولا يقدران على غيره وضاق الوقت ارتفع المنع مطلقا، ومع عدم الضيق (صلى الرجل أو لا ثم المرأة) استحبابا، للامر به في بعض الصحاح المتقدمة، المحمول عليه عندنا قطعا، وكذا عند جملة من القائلين بالمنع، إذ هو لا يقتضي تعين تقدم الرجل، بل تقدم أحدهما، كما في ظاهر الموثق كالصحيح: اصلي والمرأة إلى جني تصلي ؟ فقال: لا، إلا أن تتقدم هي أو أنت (2).

خلافا للمحكي عن الشيخ، فعين تقديم الرجل (3).

ولعله لظاهر الامر في الصحيح، وعدم وضوح الصحيح الاخر في إرادة التقديم الفعلي، لاحتماله المكان، بل فهمه منه صاحبا المدارك والذخيرة، فاستدلا به على جواز تقديم المرأة مكانا من غير حرمة (4).

ولكنه بعيد، لظهور الاحتمال الاول، للاجماع على ثبوت المنع ولو كراهة في تقدم المرأة مكانا بعد توافقهما فعلا.

فهو أقوى قرينة على تعين الاحتمال الاول، فيصرف به الامر في الصحيح الاول عن ظاهره إلى الاستحباب.

ثم إن هذا إذا لم يختص المكان بها عينا أو منفعة، بل تساويا فيه ملكا أو إباحة، وإن اختصت به دونه فلا أولوية للرجل في تقديمه، إلا أن تأذن له فيه.

وهل الاولى لها أن تأذن له (5) في ذلك أم لا ؟ كل محتمل، وبالاول صرح جمع، ولا بأس به.

(1) في المتن المطبوع: ” ولو كانا “.

(2) وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب مكان المصلي ح 5 ج 3 ص 438.

(3) الاستبصار: كتاب الصلاة ب 240 في الرجل يصلي والمرأة تصلى بجذائه ج 1 ص 398، ح 1525.

(4) مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في مكان المصلي ج 3 ص 222، وذخيرة المعاد: كتاب الصلاة فيمكان المصلي ص 243 س 7.

(5) في المطبوع: ” الاولى أن تؤذن لها “، والصحيح ما أثبتناه كما في جميع النسخ الخطية.