پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص261

عرفته، مضافا إلى الصحيحين المعبرين عن المنع ب ” لا ينبغي ” كما في أحدهما، مع الاكتفاء في رفعه فيه بشبر على إحدى النسختين والاحتمالين.

وب‍ ” يكره ” كما في الثاني المروي في العلل (1).

ودلالتهما على كل من التحريم والكراهة وإن كان غير ظاهر ظهورا معتدا به إلا أن الاشعار فيهما بالكراهة حاصل، سيما في الاول، مضافا إلى ضم باقي الاخبار اليهما.

فالقول بالجواز اقوى وإن كان التجنب أحوط بلا شبهة.

ويتفرع على القول بالحرمة فروعات جليلة، لا فائدة لنا في ذكرها مهمة بعد اختيارنا الكراهة.

(ولو كان بينهما حائل) من نحو ستر دون ظلمة وفقد بصر على الاظهر (2) (أو تباعد (3) عشرة أذرع فصاعدا) بين موقفيهما، كما هو المتبادر (أو كانت متأخرة عنه ولو بمسقط الجسد) بحيث لا يحاذي جزء منها جزء منه ارتفع المضع، (وصحت صلاتهما) إجماعا، كما في المعتبر (4) والمنتهى (5) وغيرهما، وللمعتبرة المستفيضة المتقدم إلى بعضها الاشارة، بل ظاهر جملة من الصحاح المتقدمة انتفاء المنع مطلقا بالذراع والشبر ونحوهما، كما عن الجامع (6)، وهو ظاهر الفاضلين في المعتبر والمنتهى، لكن في صورة تأخرها لا مطلقا (7) بهما كما احتمله (1) وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب مكان المصلي ج 3 ص 427، وعلل الشرائع: ب 137 في العلة التي من أجلها سميت مكة بكة ح 4 ج 2 ص 397.

(2) في نسخة (ق) ” على الاحوط الاظهر “.

(3) في المتن المطبوع: ” أو تباعدت “.

(4) المعتبر: كتاب الصلاة في مكان المصلي ج 2 ص 111.

(5) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في مكان المصلي ج 1 ص 243 س 24.

(6) الجامع للشرائع: كتاب الصلاة باب ستر العورة وما يجوز فيه من الساتر و.

ص 69.

(7) المعتبر: كتاب الصلاة في مكان المصلي ج 2 ص 111، ومنتهى المطلب: كتاب الصلاة في مكان المصلي ج 1 ص 243 س 24.