ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص257
ويلحق بالعلم الغصبية جاهل حكمها.
أما ناسيها وجاهلها فلا، كما مضى في بحث اللباس، وعلى الاخير هنا الاجماع في المنتهى (1) وفي ناسي الحكم ما مضى.
أو أمامه، مع عدم الحائل بينهما، ولا التباعد عشرة أذرع (قولان) مشهوران: (أحدهما المنع، سواء صلت بصلاته أو منفردة، محرما) له (كانت أو أجنبية) ذهب إليه أكثر القدماء، بل ادعى عليه في الخلاف والغنية الاجماع (2).
ولعله الحجة لهم، مضافا إلى النصوص المستفيضة.
ففي الصحيح: عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصليان جميعا ؟ فقال: لا، ولكن يصلي الرجل، فإذا فرغ صلت المرأة (3).
ونحوه الخبر (4).
وفي اخر: وإن كانت تصلي – يعني المرأة – بجنبه فلا (5).
وفي الموثق: عن الرجل، يستقيم له أن يصلي وبين يديه امرأة تصلي ؟ فقال: إن كانت المرأة قاعدة أو نائمة، أو قائمة في غير صلاة فلا بأس (6).
ونحوه غيره في إثبات البأس في المحاذاة والامام (7).
وهو وإن كان أعم من التحريم إلا أنه محمول عليه بقرينة النهي في الاخبار السابقة الظاهرة فيه، مضافا إلى الاجماعين المصرحين به.
(1) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في مكان المصلي ج 1 ص 241 س 28.
(2) الخلاف: كتاب الصلاة م 170 في صلاة الرجل والمرأة إلى جانبه ج 1 ص 423 – 424، وغنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في كيفية فعل الصلاة ص 496 المسطر الاخير.
(3) وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب مكان المصلي ح 1 ج 3 ص 433.
(4) وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب مكان المصلي ح 2 ج 3 ص 433.
(5) وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب مكان المصلي ح 1 ج 3 ص 425، باختلاف يسير.
(6) وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب مكان المصلي ح 6 ج 3 ص 426.
(7) وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب مكان المصلي ح 4 و 5 ج 3 ص 4 26.