ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص254
فإن مناط جواز التصرف في ملك الغير إذنه، لا عدم تضرره بالتصرف فيه، ولذا مع ظهور كراهته لم يجز قطعا كما اعترف به.
وبالجملة: فالمتجه اعتبار القطع بالرضا عادة، ولا يجوز الاعتماد على الظن، إلا مع قيام دليل عليه، والظاهر قيامه في الصلاة في نحو الصحاري والبساتين، مع عدم العلم بكراهة المالك.
فقد نفى عنه الخلاف على الاطلاق جماعة، ومنهم شيخنا الشهيد في الذكرى (1)، وصاحب الذخيرة (2).
لكن ظاهر الاول كون الاذن فيها بالفحوى، فيكون مقطوعا وعليه، فلا يظهر شمول، دعواه نفي الخلاف لما أفاد شاهد الحال في هذه المواضع ظنا.
وكيف كان، فالاحتياط يقتضي التورع عن الصلاة، مع عدم القطع بالاذن عادة مطلقا.
(ولا تصح، الصلاة (في المكان المغصوب) ولو منفعة (مع العلم) بالغصبية حال الصلاة، اختيارا بإجماعنا الظاهر المنقول في جملة من العبائر: كالناصريات (3) ونهاية الاحكام والمنتهى (4) والذكرى (5) وشرح القواعد للمحقق الثاني (6) والمدارك – (7) وفي الذخيرة نفى الخلاف عنه بين الاصحاب (8).
وهو الحجة، مضافا إلى ما مر في بحث اللباس من القاعدة.
(1) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في المكان ص 149 س 36.
(2) ذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في المكان ص 238 س 14 – 15.
(3) الناصريات (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة ج 81 ص 231.
(4) نهاية الاحكام: كتاب الصلاة في المكان ج 1 ص 340، ومنتهى المطلب: كتاب الصلاة في المكان ج 1 ص 241 س 17.
(5) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في المكان ص 149 س 37.
(6) جامع المقاصد: كتاب الصلاة في المكان ج 2 ص 116.
(7) مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في المكان ج 3 ص 217.
(8) ذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في المكان ص 238 س 20.