پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص248

بالاخبار الاخيرة.

وفيه ما عرفته.

مضافا، إلى مخالفته الاصول الدالة على وجوب القيام، السليمة عن المعارض في صورة الامن من المطلع.

وللحلي فعكس، فأخذ بالاخبار الاولة (1) والاصول المزبورة وفي الاخبار ما عرفته.

وفي الاصول أنها معارضة في صورة عدم الامن من المطلع بما دل من الاصول الاخر على لزوم الستر عن الناظر المحترم.

وبعد التعارض لابد من الترجيح، وهو مع الاخيرة للشهرة المرجحة، مضافا إلى الاخبار الاخيرة والرواية المفصلة، مع أنه شاذ لم ينقل خلافه جماعة، بل ادعى في الحلاف على خلافه، وهو لزوم الجلوس مع عدم الامن من الناظر إجماع الامامية (2).

وللمعتبر وبعض من تأخر فخيرا بين الامرين (3)، لتعارضالاخبار من الطرفين، وعدم مرجج لاحد المتعارضين، مع ضعف المفصلة.

وفيه نظر ؟ لانجبار الضعف بما مر مضافا إلى عمل الاكثر مع أنها مروية في المحاسن بطريق صحيح وإن قيل فيه أيضا شائبة الارسال (4).

واعلم: أن النصوص الآمرة بالايماء للركوع والسجود في كل من حالتي القيام والجلوس – زيادة على ما مر كثيرة، مع التصريح في جملة منها بكونه بالرأس، وجعله للسجود أخفض منه للركوع (5).

(1) السرائر: كتاب الصلاة باب المقول في لباس المصلي ج 1 ص 260.

(2) الخلاف: كتاب الصلاة م 151 في صلاة العريان ج 1 ص 399 – 450.

(3) المعتبر: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 2 ص 155، وفيه احتمال ومدارك الاحكام: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 3 ص 195.

(4) الظاهر أن القائل هو صاحب الحدائق الناضرة: كتاب الصلاة في صلاة العاري ج 7 ص 43.

(5) وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب القبلة ح 14 و 15 ج 3 ص 241 و 242، وب 1 من أبواب القيام ح 15 و 16 ج 4 ص 692.