پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص239

يستفاد من تتبع الفتاوى، عدا الماتن حيث فرق بينهما، فحكم بالاستثناء في الاولين قطعا، وفي الاخيرين مترددا.

ولكن أثر هذا التردد هين بعد التصريح بعده بالجواز ككما عليه الاصحاب.

وحيث ثبت عدم القول بالفرق توجه إلحاق القدمين بالكفين في الاستثناء، لثبوته فيهما بما قدمناه من الاجماعات المحكية حد الاستفاضة، فثبتالاستثناء في القدمين أيضا لما عرفت من عدم القائل بالفرق أصلا.

ثم إن ظاهر العبارة ككثير وصريح جماعة عدم الفرق في القدمين بين ظاهرهما وباطنهما، ولعله الاقوى، للاصل، وعدم دليل على وجوب ستر باطنهما، عدا دعوى كون القدمين عورة، خرج الظاهر بظواهر النصوص المكتفية بالدرع والخمار، وكونه مجمعا عليه بين القائلين بالجواز، ويبقى الباطن داخلا، لكونه مستورا بالارض حالة القيام، وبالدرع حالة الجلوس والسجود.

وإنما ينكشف عن الدرع الظاهر في الحالة الاولى فلا يمكن إدخاله في ظاهر النصوص المزبورة جدا، كما لا يمكن دعوى الوفاق من القائلين بالجواز عليه أيضا، لمكان الخلاف، ومصير جم غفير الى وجوب ستر الباطن لذلك، وقد عرفت ما فيها، مع إمكان المناقشة في دعوى عدم دخوله في النصوص المخرجة للظاهر بناء على انكشاف الباطن عن الدرع، الذي ينكشف عنه الظاهر حالة المشي جدا.

ولعله لذا جعل القدمان بقول مطلق من مواضع الزينة الظاهرة في بعض الروايات، ولكن الاحوط ستره، بل ستر الظاهر بل الكفين أيضا، مع تفاوت مراتبه شدة وضعفا.

وأما ستر الشعر والعنق فظني كونه مجمعا عليه وان تأمل فيه نادر (1)،

(1) الظاهر أنه هو صاحب مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 3 ص 189 و 190.