پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص234

الصحيح (1).

ونحوه الموثق: تصلي المرأة في ثلاثة أثواب: إزار ودرع وخمار ولا يضرها بأن تقنع بالخمار، فإن لم تجد فثوبين تتزر بأحدهما وتقنع بالاخر.

الخبر (2) وحمله الشيخ على الفضل، أو على كون الدرع والخمار لا يواريان شيئا (3).

ولا بأس به، جمعا بينهما وبين الصحيحين الظاهرين في كفاية الخمار والدرع إذا كان ستيرا.

ونحوهما غيرهما كالخبر: عن المرأة تصلي في درع وملحفة ليس عليها إزار ولا مقنعة، قال: لا بأس إذا التفت بها، وإن لم تكن تكفيها عرضا جعلتها طولا (4).

ومن صريح الاقتصاد وظاهر الجمل والعقود والغنية فيما حكي في استثناء الكفين فأوجبوا سترهما (5).

ولعله للمعتبرين السابقين الدالين على لزوم ملحفة تضمها عليها، زيادة على الثوبين، وضمها عليها يستلزم سترهما، وقد عرفت ما فيهما.

مضافا إلى الاجماع المحكي في المختلف (6) والروض (7) والمنتهى (8) وشرح القواعد للمحقق

(1) وسائل الشيعة: ب 28 من أبواب لباس المصلي ح 11 ج 3 ص 295.

(2) وسائل الشيعة: ب 28 من أبواب لباس المصلي ح 8 ج 3 ص 295.

(3) تهذيب الاحكام: كتاب الصلاة ب 11 في ما يجوز الصلاة من اللباس و.

ج 2 ص 219 ذيل الحديث 68، والاستبصار: كتاب الصلاة ب 228 في أن المرأة الحرة لا تصلي بغير خمار ج 1 ص 390 ذيل الحديث 7.

(4) وسائل الشيعة: ب 28 من أبواب لباس المصلي ح 5 ج 3 ص 294.

(5) الاقتصاد: كتاب الصلاة في ستر العورة ص 258، وجمل العقود: كتاب الصلاة في ستر العورة ص 23، ” الطبعة القديمة “، وغنية النزوع (الجوامع الفقهيه): كتاب الصلاة في لباس المصلى ص 493 س 19.

(6) مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 83 س 24.

(7) روض الجنان: كتاب الصلاة في لباس المصلي ص 217 س 18.

(8) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 236 س 29 و 31.