پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص229

شرعا.

فلا تجوز الصلاة في الثوب المغصوب كما مضى بيانه مفصلا.

(الثانية: يجب (1)) ستر العورة مطلقا في الصلاة، وفي غيرها إذا كان هناك ناظر محترم، بإجماع العلماء كافة، كما حكاه جماعة حد الاستفاضة، والنصوص به مع ذلك مستفيضة، بل متواترة: منها: عورة المؤمن على المؤمن حرام (2).

وهو شرط في الصلاة عند علمائنا وأكثر العامة، كما صرح به جماعة حد الاستفاضة، وهو ظاهر جملة من المستفيضة الاتية في صلاة العراة، منفردين وجماعة، حيث اسقطت معظم الاركان من الركوع والسجود والقيام بفقد الساتر.

ولو لا كونه شرطا للصحة لما ثبت ذلك.

وهل شرطيته ثابتة مع المكنة على الاطلاق، أو مقيدة بالعمد ؟ الاصح الثاني، وفاقا للاكثر على الظاهر المصرح به في كلام بعض، للاصل، وعدم دليل على الشرطية على الاطلاق.

وخصوص الصحيح: عن الرجل يصلي، وفرجه خارج لا يعلم به، هل عليه الاعادة ؟ قال: لا إعادة عليه، وقد تمت صلاته (4).

خلافا للاسكافي، فيعيد في الوقت (5)، ولا دليل عليه، مع أن الشرطية إن ثبتت على الاطلاق وجبت الاعادة مع تركه على الاطلاق.

وللشهيد قول آخر (6)، لا أعرف وجهه وإن استحسنه في المدارك بعد اختياره

(1) في الشرح الصغير ” يجزئ ” بدل ” يجب “.

(2) وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب آداب الحمام ج 1 ص 366.

(3) لم نعثر على قائل ” الاكثر “.

(4) وسائل الشيعة: ب 27 من أبواب لباس المصلي ح 1 ج 3 ص 293 باختلاف.

(5) كما في مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في باب لباس المصلي ح 1 ص 83 س 31.

(6) البيان: كتاب الصلاة في لباس المصلي ص 60، وذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في لباس المصلي ص 141 س 4 – 5.