پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص225

القراءة والدعاء إلا ما أسمعت نفسك (1).

مؤيدا بالصحيح النافي للبأس عن اللثام إذا سمع الهمهمة (2).

وفي الخلاف الاجماع على كراهة اللثام، قال: بل ينبغي أن يكشف عن جبهة موضع السجود (3).

(وقيل: تكره) الصلاة (في قباء مشدود، إلا في) حال الحرب قال في التهذيب – بعد ذكر عبارة المقنعة المتضمنة للفظة ” لا يجوز ” الظاهرة في التحربم -: ذكر ذلك علي بن الحسين بن بابويه، وسمعناه من الشيوخ مذاكرة، ولم أعرف به خبرا مسندا (4).

وظاهره التردد كالماتن هنا، والفاضل في التحرير والمنتهى (5)، والشهيدين في الروض والروضة والذكرى، وغيرهم من متأخري أصحابنا، – حيث اقتصروا على نقل الكراهة عن الشيخين والمرتضى كما في جملة من العبارات، أو مع زياد كثير من الاصحاب كما في غيرها (6)، أو عن المشهور كما في الروضة والمدارك والذخيرة (7) وغيرها.

وهو حسن إن لم نتسامح في أدلة الكراهة، وإلا فالكراهة أولى.

(1) وسائل الشيعة: ب 33 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 ج 4 ص 77، وفيه اختلاف.

(2) وسائل الشيعة: ب 35 من أبواب لباس المصلي ح 3 ج 3 ص 307.

(3) الخلاف: كتاب الصلاة: م 251: ج 1 ص 508.

(4) تهذيب الاحكام: كتاب الصلاة ب 11 في ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و.

ج 2 ص 232 ذيل الحديث 121.

(5) تحرير الاحكام: كتاب الصلاة في لباس المصلى ج 1 ص 31 س 10، ومنتهى المطلب: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 235 س 4.

(6) روض الجنان: كتاب الصلاة في لباس المصلي ص 210 س 29، والروضة البهية: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 532، وذكرى الشيعة: كتاب الصلاة ي لباس المصلي ص 148 س 21.

(7) الروضة البهية: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 532 ومدارك الاحكام: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 3 ص 208، وذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في لباس المصلي ص 230 س 19.