پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص222

واختصاصه بالخاتم مجبور بعدم القائل بالفرق، إذ كل من جوز الصلاة فيه جوز في الثوب أيضا.

وإن لم يكن بحسب المنع كذلك مع ظهور الموثقة المانعة، كفتوى الاصحاب كافة في كون المنع إنما هو من حيث المثال خاصة، لا الثوبية مع الصورة.

ولذا ورد كراهة الصلاة في الدراهم السود التي فيها التماثيل، كما في الصحيح: ما أشتهى أن يصلي ومعه هذه الدراهم التي فيها التماثيل (1).

ونحوه غيره، وفي البسط التي فيها المثال (2) ونحو ذلك.

ومن تتبع جميع ذلك يظهر كون وجه المنع ما ذكرناه.

وعليه فتدل هذه الصحيحة الواردة في الدراهم على الكراهة، والجواز في مطلق ما فيه المثال ولو كان الثوب والخاتم لظهور لفظ ” ما أشتهي ” فيها، مضافا إلى الصحيح الصريح في الجواز، لكن فيما إذا كانت الدراهم مواراة.

وفيه: عن الدراهم السود فيها التماثيل أيصلي الرجل وهي معه ؟ فقال: لا بأس إذا كانت مواراة (3).

وهل المثال والصورة يعمان ما كان منهما للحيوان وغيره، أم يختصان بالاول ؟ ظاهر الاكثر على الظاهر المصرح به في كلام جمع الاول، بل نسبه في المختلف (4) إلى باقي الاصحاب من عدا الحلي، واختاره للاطلاق.

وفيه نظر، لاختصاصه بحكم التبادر، وشهادة جملة من النصوص.

وبها اعترف جملة من الفحول بالاول، مع أن عن المغرب اختصاص التمثال بصور أولي الارواح، وعموم الصور حقيقية، قال: وأما تمثال شجر فمجاز.

(1) وسائل الشيعة: ب 45 من أبواب لباس المصلي ح 3 ج 3 ص 317.

(2) وسائل الشيعة: ب 45 من أبواب لباس المصلي ح 14 ج 3 ص 320.

(3) وسائل الشيعة: ب 45 من أبواب لباس المصلي ح 8 ج 3 ص 319.

(4) مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 81 س 21.