ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص217
إليها لاثباتها بعد تقييدها بما إذا كان بارزا، جمعا بينها وبين ما دل على نفي البأس عن الصلاة.
إما مطلقا كما في المروي في الاحتجاج للطبرسي، عن الحميري: أنه كتب إلى الناحية المقدسة يسأله – عليه السلام -: عن الرجل يصلي وفي كمه أو سراويله سكين أو مفتاح حديد، هل يجوز ذلك ؟ فوقع – عليه السلام -: جائز (1).
أو إذا كان مستورا، كما في المروي في الكافي مرسلا، قال: وروي إذا كان المفتاح في غلاف فلا بأس (2).
وفي التهذيب: وقد قدمنا في رواية عمار: أن الحديد إذا كان في غلافه فلا بأس بالصلاة.
لكن تعليل المنع في جملة من كتبه (3) المستفيضة بكونه ” من لباس أهل النار ” كما في بعضها، أو ” الجن والشياطين ” كما في آخر منها، أو أنه ” نجس ممسوخ ” كما في غيرها (4)، ربما يشعر بالعموم كما عليه المقنع (5)، لكن من دون استثناء السلاح، لكن لا بعد في التقييد بعد وجود ما يدل عليه صريحا، سيما مع جمع كونه – ولو في الجملة – متفقا عليه.
هذا وربما يستشعر من التعليل الكراهة.
قال الماتن في المعتبر: وقد بينا أن الحديد ليس بنجس بإجماع الطوائف، فإذا ورد التنجيس حملناه على كراهية استصحابه، فإن النجاسة تطلق على ما
(1) الاحتجاج: من توقيعات الناحية المقدسة ج 2 ص 484.
(2) الكافي: كتاب الصلاة باب اللباس الذي تكره فيه الصلاة وما لا تكره ح 5 ح 35 ص 404.
(3) لا يوجد كلمة ” كتبه ” في المخطوطات.
(4) تهذيب الاحكام: كتاب الصلاة ب 11 في ما يجوز فيه الصلاة من اللباس و.
ج 2 ص 227 ذيل الحديث 102، باختلاف في اللفظ.
(5) المقنع (الجوامع الفقهيه): كتاب باب ما يصلى فيه وما لا يصلى فيه ص 7 ص 22.