پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص213

وبين من جمع بإرجاع أخبار التحنك إلى الاسدال بضرب من التوجيه، بل ادعى اتحادهما معنى لغة (1)، وهو مشكل جدا.

ويحتمل الجمع بوجه آخر، وهو: تخصيص استحباب السدل بالرسول – صلىالله عليه وآله – والائمة – عليهم السلام – واستحباب التحنك بنا (2)، ولا بعد فيه إلا من حيث عموم أخبار التحنك، وإلا فأخبار الاسدال لا عموم فيها.

فإن منها: اعتم رسول الله – صلى الله عليه واله -، فسدلها من بين يديه ومن خلفه (واعتم جبرئيل فسدلها، من بين يديه ومن خلفه) (3) (4).

ومنها: عمم رسول الله – صلى الله عليه وآله – عليا – عليه السلام – فسدلها من بين يديه وقصرها من خلفه قدر أربع أصابج، ثم قال: أدبر فأدبر، ثم قال: أقبل فأقبل، ثم قال: هكذا تيجان الملائكة (5) إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة، الظاهر اختصاص موردها بالرسول – صلى الله عليه وآله – والائمة – عليهم السلام – فلا غرو إن جمعنا بينها وبين النصوص الماضية بذلك، وقيدنا إطلاقاتها بمن عداهم – عليهم السلام – بل لعله أظهر وجوه الجمع هنا.

ويحتمل آخر ضعيفا، وهو التخيير بينهما، ويكون المقصود من استحبابهما كراهة الاقتعاط المقابل لهما.

واعلم: أن جمعا من الاصحاب حكوا المنع – هنا – الظاهر في التحريم عن الصدوق، ولم أقف غلى تصريحه به.

نعم، في الفقيه: سمعت مشائخنا – رضي الله تعالى عنهم – يقولون: لا تجوز

(1) وهو كاشف اللثام: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 26.

(2) بحار الانوار: كتاب الصلاة ب 15 في الرداء ؟ وسدله و.

ج 83 ص 195 و 199.

(3) وسائل الشيعة: ب 30 من أبواب أحكام الملابس ح 1 ج 3 ص 377.

(4) ما بين القوسين لا يوجد في الشرح المطبوع، وأثبتناه من المخطوطات.

(5) وسائل الشيعة: ب 30 من أبواب احكام الملابس ح 3 ج 3 ص 377.