پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص207

التعدد، وهو غير كراهية الوحدة، إلا أن يريد بها ترك الاولى، ولعله غير المتنازع فيه.

نعم، في قرب الاسناد للحميري: عن عبد الله بن الحسن، عن جده، عن علي بن جعفر – عليه السلام – أنه سأل أخاه – عليه السلام – عن الرجل: هل يصلح له أن يصلي في سروال واحد وهو يصيب ثوبا ؟ قال: لا يصلح (1).

(و) احترزنا بعدم الحكاية لما تحته عما (لو حكى ما تحته) فإنه (لم يجز) قولا واحدا إذا كان لبشرة العورة ولونها حاكيا للزوم سترها، كما يأتي إجماعا، وكذا لو حكى حجمها وخلقتها على الاحوط، بل قيل: بتعينه (2)، لرواية قاصرة السند، ضعيفة الدلالة.

ولذا اختار الاكثر الاجزاء هنا.

ولعله الاقوى، للاصل وصدق الستر عرفا، مع إطلاق ما مر من النص الصحيح: بعدم البأس بالصلاة في الثوب إذا كان كثيفا، إذ قد لا يفيد إلا ستر البشرة دون الحجم.

مضافا إلى التأيد بأخبار: أن النورة سترة (3)، وأن جسد المرأة عورة (4)، فلو وجب ستر الحجم وجب فيه، وإنكان في الاستدلال بهما نظر.

(و) يكره (أن يأتزر فوق القميص) على المشهور، للصحيح الصريح فيه المروي في الكافي: لا ينبغي أن تتوشح بإزار فوق القميص وأنت تصلي، ولا تتزر بإزار فوق القميص إذا أنت صليت، فإنه من زي الجاهلية (5).

خلافا

(1) قرب الاسناد: في الاسناد إلى ابي ابراهيم موسى بن جعفر عليه السلام ص 89، في الحاشية.

(2) الظاهر هو جامع المقاصد: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 2 ص 95.

(3) وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب آداب الحمام ج 1 ص 378.

(4) وسائل، الشيعة: ب 24 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ح 4 و 6 ج 14 ص 43 و 43.

(5) الكافي: كتاب الصلاة باب الصلاة في ثوب واحد و.

خ 7 ج 3 ص 395.