ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص193
جزؤها، وما جرى مجرى الجزء من الشرط المقارن – يعني -: أن النهي إنما يقتضي الفساد إذا تعلق بالعبادة، فإذا استتر بالمغصوب صدق أنه استتر استتارا منهيا عنه، فإن الاستتار به لبسه والتصرف فيه، فلا يكون استتارا مأمورا به في الصلاة، فقد صلى صلاة خالية عن شرطه الذي هو الاستتار المأمور به.
وليس هذا كالتطهير من الخبث بالمغصوب، فإنه وإن نهي عنه لكن تحصل الطهارة، وشرط الصلاة إنها هو الطهارة، لا فعلها لينتفي الشرط إذا نهي عنه (1).
إلى آخر ما ذكره.
ومحصل كلامه كما ترى في وجه الفرق بين التطهير والستر كونه عبادة دون سابقه، إذ به تتم الخصوصية للستر وقد عرفت ما فيه.
وليت شعري ما الذي دعاه إلى جعله عبادة، ولم أرله أثرا، عدا تعلق الامر بالستر ! ! وأن الاصل فيما تعلق به أوامر الشرع أن تكون عبادة موقوفة على قصد القربة، وهذا بعينه موجود في إزالة الخبث عن الثوب.
فإن ادعي خروج ذلك بالاجماع على عدم اعتبار قصد القربة فيه قلنا له: كذلك الامر في محل النزاع، وإلا لما صح صلاة من ستر عورته بمحلل، إلا بقصد القربة (2)، وهو خلاف الاجماع، بل البديهة.
ومن هنا ظهر أنه لا وجه لفساد الصلاة في المغصوب الساتر للعورة، غير ما قدمنا إليه الاشارة من كون الحركات الاجزائية منهيا عنها باعتبار كونها تصرفا فيه.
وهذا لا يختلف فيه الحال بين الساتر وغيره.
فالقول بالفرق كما عليه الماتن في المعتبر (3) وشيخنا في الروض (4) وسبطه
(1) وهو صاحب كشف اللثام: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 187 س 22.
(2) في المخطوطات ” لا بقصد القربة “.
(3) المعتبر: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 2 ص 92.
(4) روض الجنان: كتاب الصلاة في لباس المصلي ص 204 س 19.