ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص190
(ولا تجوز) الصلاة ولا تصح (في ثوب مغصوب، مع العلم) بالغصبيه – بلا خلاف أجده – فيما لو كان ساترا، إلا من نادر لا يعبؤ به (1).
مع دعوى الاجماع على خلافه في كلام كثير: كالسيدين في الناصريات والغنية (2)، والفاضل في ظاهر المنتهى وصريح التحرير ونهاية الاحكام والتذكرة (3)، والمحقق الثاني في شرح القواعد (4)، والشهيدين في الذكرى والروض (5).
وهو الحجة، مضافا إلى الاصول الاتية ومقتضى إطلاق العبارة، وغيرها من عبائر الجماعة – ومنهم كثير من نقلة الاجماع – عدم الفرق بين كونه ساترا أو غيره.
وبه صرح جماعة، ومنهم: الشهيد – رحمه الله – في جملة من كتبه، بل زاد، فقال: ولا تجوز الصلاة في الثوب المغصوب ولو خيطا، فتبطل الصلاة مع علمه بالغصب (6).
وهو حسن، لما ذكره جماعة من أن الحركات الواقعة في الصلاة منهي عنها، لانها تصرف في المغصوب.
والنهي عن الحركة نهي عن القيام والقعود والركوع والسجود، وكل منها
(1) وهو الفضل بن شاذان كما نقله عنه في الحدائق: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 7 ص 103.
(2) المسائل الناصرية (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة م 81 ص 231 س 12، وغنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في ستر العورة ص 493 س 23.
(3) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 229 س 25، بل صرح فيه، وتحرير الاحكام: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 30 س 20، ونهاية الاحكام: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 378، وتذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة لباس المصلي ج 1 ص 96 س 8.
(4) جامع المقاصد: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 2 ص 87.
(5) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في لباس المصلي ص 146 س 6، وروض الجنان: كتاب الصلاة في لباس المصلي ص 204 س 19.
(6) البيان: كتاب الصلاة في لباس المصلي ص 58، والدروس الشرعية، كتاب الصلاة في لباس المصلي ص 26 س 2