پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص188

الحرير.

الحديث (1).

وفي الاستدلال بهما لولا الشهرة، بل الاجماع، نظر لصعف سندهما، وضعف دلالة الاخير جدا، إذ الكراهة أعم منها – بالمعنى المصطلح – ومن الحرمة، مع ظهور السياق فيه.

وفي كثيبر من النصوص المعبرة (2) عن حرمة الحرير بلفظ الكراهة بارادة الاخير الحرمة خاصة.

فالخروج بهما عما دل على حرمة لبس الحرير، والصلاة فيه مشكل لو لا الشهرة الجابرة لضعف السند والدلالة، وربما ايد الجواز بالاصل.

والخبر: لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزره وعلمه حريرا (3).

وفيهما نظر ؟ لمعارضة الاول بالاحتياط اللازم المراعاة في العبادات التوقيفية، وضعف الثاني سندا، بل ودلالة، كالخبرين السابقين، لعدم إشعار فيهما بجواز الصلاة فيه وإن أمكن الذب عن هذا بكفاية الشمول إطلاقا، مع عدم القائل بالفرق أصلا.

لكن في الموثق: عن الثوب يكون علمه ديباجا، قال: لا تصل فيه (4).

وهو بالنسبة إلى المنع عن الصلاة فيه خاص، وتلك الاخبار باللبس مطلقة، تصلح أن تكون به مقيدة.

ولعله لذا منع عنه القاضي (5)، والمرتضى في بعض مسائله فيما حكي عنه (6).

وهو أحوط وإن كان في تعينه نظر، لقصور الموثق عن المقاومة لما مر.

(1) المعتبر: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 2 ص 91، ومنتهى المطلب: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 229 س 19، وجامع المقاصد: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 2 ص 86، وذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في لباس المصلي ص 145 س 5 و 8.

(2) في نسخة (م) و (مش) و (ش) ” المعتبرة ” بدل ” المعبرة “.

(3) وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب لباس المصلي ح 6 ج 3 ص 272.

(4) وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب لباس المصلي ح 8 ج 3 ص 268.

(5) المهذب: كتاب الصلاة باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس وما لا يجوز ج 1 ص 75.

(6) لم نعثر عليه وحكاه عنه مدارك الاحكام (ط قديم): كتاب الصلاة في لباس المصلي ص 138 س 35.