ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص186
والذخيرة، مؤذنين بدعوى الاجماع عليه (1)، ولعله كذلك وإن أشعرت العبارة بالتردد، كما هو ظاهر الصيمري (2) وصريح المعتبر (3)، لعدم ثبوت الخلاف بالتردد.
نعم، حكي المنع عن المبسوط (4) والوسيلة (5)، ونسبه في المختلف إلى بعض المتأخرين (6)، ولكنه شاذ غير معروف المستند، عدا عموم بعض النصوص بالمنع كخبر: هذان محرمان على ذكور امتي (7).
وهو على تقدير تسليم سنده، وعمومه لما نحن فيه نحصص بما مر، لكونه خاصا، فليكن مقدما.
والجمع بينهما بحمل الحرير والديباج فيه على الممتزج وإن أمكن لكنه مجاز.
وما قدمناه تخصيص، فهو عليه مقدم كما هو الاشهر الاقوى، وبين وجهه في الاصول مستقصى، مع كون التخصيص هنا أوفق بالاصل جدا.
ولكن الاحوط ترك الصلاة عليه، للرضوي: ولا تصل على شئ من هذه الاشياء إلا ما يصلح لبسه (8).
وأشار ب ” الاشياء ” إلى نحو الحرير والذهب وغيرهما.
وذكر جماعة أن في حكم الافتراش التوسد عليه، والالتحاف به (9).
(1) مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 3 ص 179، وذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في لباس المصلي ص 228 س 6.
(2) غاية المرام: كتاب الصلاة في لباس المصلي ص 30 (مخطوط).
(3) المعتبر: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 2 ص 89.
(4) لم نعثر عليه في المبسوط ولكن حكاه عنه كاشف اللثام: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 187 س 3، والمهذب البارع: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 327.
(5) الوسيلة: كتاب المباحات في بيان احكام الملبوسات ص 367.
(6) مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 80 س 28.
(7) مستدرك الوسائل: ب 24 من أبواب لباس المصلي ح 1 ج 3 ص 218.
(8) فقه الرضا (ع): ب 20 من اللباس وما لا يجوزفه الصلاة ص 158.
(9) منهم صاحب مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 3 ص 180، وذخيرة المعاد: