ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص185
العامة زمان صدور الرواية لم يقولوا به.
هذا مع معارضة الرواية بصريح بعض المعتبرة كالرضوي: لا تصل في ديباج ولا في حرير – إلى أن قال -: ولا في ثوب أبريسم محض، ولا في تكة أبريسم، وإذا كان الثوب سداه أبريسم، ولحمته قطن أو كتان أو صوف فلا بأس بالصلاة فيه (1).
ويستفاد منها – زيادة على ذلك -: إطلاق الحرير على المنسوج من الابريسم، فيشمل نحو القلنسوة.
ونحوه في ذلك الصحاح المتقدمة المعبرة فيالسؤال: بالقلنسوة من الحرير.
والاطلاق وإن كان أعم من الحقيقة، إلا أن أمارتها فيه هنا موجودة، لعدم صدق سلب الحرير عن القلنسوة المعمولة منه بلا شبهة.
وحيث ثبت شمول الحرير لنحو المعمول منه مما لا تتم فيه الصلاة ظهر شمول الاطلاقات المانعة عن لبسه مطلقا، وفي الصلاة له جدا، فمنع الاطلاقات لا وجه له جدا.
فإذا المنع أقوى.
(2) (وهل يجوز الركوب عليه والافتراش به) فيه تردد (المروي نعم).
ففي الصحيح: عن الفراش الحرير، ومثله من الديباج والمصلى الحرير يصلح للرجل النوم عليه والتكأة والصلاة عليه ؟ قال: يفترشه ويقوم عليه، ولا يسجد عليه (3).
وفي الخبر: لا بأس أن يأخذ من ديباج الكعبة، فيجعله غلاف مصحف، أو يجعله مصلى يصلي عليه (4).
وهو المعروف بين الاصحاب، كما في المدارك
(1) فقه الرضا (ع): ب 20 في اللابس وما لا يجوز فيه الصلاة ص 157.
باختلاف يسير.
(2) في المتن المطبوع ” له ” بدل ” به “.
(3) وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب لباس المصلي ح 1 ج 3 ص 274، باختلاف.
(4) وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب لباس المصلي ح 2 ج 3 ص 274، باختلاف.