پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص183

والدروس (1) وظاهر الروضة والذكرى (2).

أو محتملهما، ونسبه في الذخيرة وغيرها إلى المشهور (3)، وفي المفاتيح وغيره إلى المتأخرين (4)، (وهو كما ترى) (5).

ومتردد فيه: كالفاضل في التحرير (6) والصيمري (7) وغيرهما، والماتن في الشرائع (8) وهنا.

لكن قال: (أظهره الجواز مع الكراهة) (9) استنادا فيها إلى الشبهة الناشئة من اختلاف الفتوى والرواية.

وفي الجواز إلى الاصل، وخصوص الخبر: كل ما لا تجوز فيه الصلاة وحده فلا بأس بالصلاة فيه مثل: التكة الابريسم والقلنسوة والخف والزنار يكون في السراويل (10) مع سلامتهما عن المعارض، عدا إطلاقات الادلة المانعة عن الصلاة في الحرير، أو لبسه مطلقا، أو عمومها، وهي تقبل التقييد بالرواية الصريحة.

المصلي ج 246، وتلخيص المرام: لا يوجد عندنا وتذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 95 س 37.

(1) روض الجنان: كتاب الصلاة في لباس المصلي ص 207 س 526 والدورس الشرعية: كتاب الصلاة في لباس المصلي ص 26 س 20.

(2) الروضة البهية: كتاب الصلاة في لباس المصلي ص 528، وذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في لباس المصلي ص 145 س 6.

(3) ذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في لباس، المصلي ص 227 س 40.

(4) مفاتيح الشرائع: كتاب الصلاة م 125 في لباس المصلي ج 1 ص 110.

(5) ما بين القوسين في (ش) و (ق) لا يوجد.

(6) تحرير الاحكام: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 30 س 14 – 15.

(7) غاية المرام: كتاب الصلاة في لباس المصلي ص 30.

(مخطوط).

(8) شرائع الاسلام: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 69.

(9) في المتن المطبوع ” الكراهية “.

(10) وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب لباس المصلي ح 2 ج 3 ص 273.