ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص181
تسليمه بإطلاق النصوص المتقدمة، المرخصة لهن في لبسه، الشاملة لحال الصلاة وغيرها.
بل عموم بعضها لهما كالمرسل، كالموثق بابن بكير المجمع على تصحيح ما يصح عنه: النساء يلبسن الحرير والديباج، إلا في الاحرام (1).
وقضية الاستثناء جواز لبسهن في الصلاة.
وقريب منه الموثق: لا ينبغي للمرأة أن تلبس الحرير المحض وهي محرمة، فأما في الحر والبرد فلا بأس (2).
وقصور الاسانيد أو ضعفها مجبور بعمل العلماء كافة كما مضى.
والتعارض بين الاطلاقين وإن كان من قبيل تعارض العمومين من وجه يمكن تقييد كل منهما بالآخر، إلا أن تقييد الاطلاق الاول بهذا بأن يراد منه: المنع وعدم الحل لخصوص الرحال – كما ربما يشعر به ساق الصحيحة الاولى – أولى من العكس بأن يقيد الاطلاق الاخير بحل اللبس غير الصلاة، وذلك لرجحان هذا الاطلاق بالاصل، والشهرة العظيمة المحققة، والمحكية في كلام جماعة حد الاستفاضة، بل قد عرفت قوة احتمال كونها إجماعا.
والرواية السابقة مع ضعف دلالتها ومخالفة إطلاقها إجماع العلماء – قد عرفت – أنها ضعيفة سندا، وكذلك رواية الخصال ضعيف سندها بعدة من المجاهيل، فلا حجة فيما من أصلهما.
وإن اتضحت دلالتهما فكيف تقاومان أدلة المشهور وتخصصانها ! ؟ بل ينبغي طرحهما، أو حملهما على الافضلية كما عن المبسوط (3) والجامع (4) وفي السرائر (5)، أو
(1 و 2) وسائل الشيعة: ب 16 من ابواب لباس المصلي ح 3 و 4 ج 3 ص 275.
(3) المبسوط: كتاب الصلاة في ما يجوز الصلاة فيه من اللباس ج 1 ص 83 (4) الجامع للشرائع: كتاب الصلاة باب ستر العورة وما يجوز الصلاة فيه.
ص 65.
(5) السرائر: كتاب الصلاة باب القول في لباس المصلي ج 1 ص 263.