ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص178
وللنساء، إلا ما كان من حرير مخلوط بخز، لحمته أو سداه خزا أو قطن أو كتان، وإنما يكره المحض للرجال والنساء (1).
هذا مضافا إلى الاصل، واختصاص النصوص المانعة، والاجماعات المحكية بحكم التبادر، بل والتقييد بالمحض والمبهم في جملة منهما به خاصة.
وظاهر جملة من النصوص المزبورة كفاية مطلق الخليط ولو كان أقل من الحرير.
وبه صرح جماعة قالوا: سواء كان الخليط أقل أو أكثر، ولو كان عشرا، ما لم يكن مستهلكا بحيث يصدق على الثوب أنه أبريسم محض.
وهو حسن (2).
وفي شرح القواعد للمحقق الثاني بعد ذكر ذلك: وأنه يشترط في الخليط أن يكون محللا، وعلى ذلك كله إجماع الاصحاب، نقله في المعتبر والمنتهى (3).
واعلم أن ما تضمنته الرواية الاخيرة من نهي النساء عن لباس الحرير كالرجال مخالف لاجماع علماء الاسلام، لاطباقهم على الجواز في غير الصلاة، كما في المعتبار (4) والمنتهى (5) وشرح القواعد (6) للمحقق الثاني، والذكرى (7) وروض الجنان (8) وغيرها.
ويعضده الاصل، واختصاص الادلة المانعة، نصا وفتوى بعد ضم بعضها إلى بعض بالرجال خاصة.
(1) وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب لباس المصلي ح 5 ج 3 ص 271، باختلاف يسير.
(2) منهم: صاحب مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 3 ص 175، وصاحب ذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في لباس المصلي ص 227 س 6، ومنهم صاحب حدائق الناضرة: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 7 ص 93.
(3) جامع المقاصد: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 2 ص 83.
(4) المعتبر: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 2 ص 89.
(5) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 228 س 32.
(6) جامع المقاصد: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 2 ص 84.
(7) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في لباس المصلي ص 145 س 13.
(8) روض الجنان كتاب الصلاة في لباس المصلي ص 208 س 10.