پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص176

جماعة، ومنهم الفاضلان في المعتبر والمنتهى (1)، وعزاه في الاخير إلى علمائنا بعد أن نسبه – وفاقا للاول – إلى الشيخين وأتباعهما.

وكثير من النص والفتوى (2)، وإن دل على المنع مطلقا (إلا) أنه مقيدبحال الاختيار وغير الحرب، إذ يجوز استعماله مطلقا ولو في الصلاة (مع الضرورة، أو في) حال الحرب المرخص فيه مطلقا ولو من غير ضرورة بإجماعنا الظاهر المحكي في كثير من العبائر كالمنتهى وروض الجنان والذكرى وغيرها.

لكن في الاول حكاه في الضرورة خاصة (3).

وهو الحجة.

مضافا إلى العمومات بأن: ” الضرورات تبيح المحظورات “.

وقولهم – عليهم السلام -: ” كلما غلب الله تعالى فالله أولى بالعذر ” (4).

وقوله – صلى الله عليه وآله -: ” رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه ومالا يطيقون ” (5)، وخصوص المستفيضة، وفيها الموثقات وغيرها: منها: لا يلبس الرجل الحرير والديباج، إلا في الحرب (6).

ونحوه اخر، لكن بدل ” لا يلبس ” ” لا يصلح للرجل ” (7).

وهو وإن أشعر بالكراهة ككثيير من الاخبار المتضمنة للفظها، لكنها محمولة على الحرمة بإجماع

(1) المعتبر: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 2 ص 87، ومنتهى المطلب: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 228 س 18.

(2) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 228 س 17.

(3) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 228 س 19، وروض الجنان: كتاب الصلاة في لباس المصلي ص 207 س 19، وذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في لباس المصلي ص 145 (4) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب قضاء الصلاة ج 3 ج 5 ص 352.

(5) وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب لباس المصلى، ح 8 ج 3، ص 270.

(6) وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب لباس المصلي ح 2 ج 3 ص 269.

(7) وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب لباس المصلي ح 1 ج 3 ص 269.