پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص175

لكن فيها عندنا.

وهو وإن لم يكن صريحا في الاجماع، لكنه ظاهر فيه جدا.

وهو الحجة.

مضافا إلى النهي عن استعماله – مطلقا – الثابت بإجماع علماء الاسلام على الظاهر المحكي في ظاهر الانتصار (1) والخلاف (2) وصريح المعتبر (3) والمنتهى (4) والتذكرة (5) والذكرى (6) وشرح القواعد للمحقق الثاني (7) والتحرير (8) وروض الجنان (9) وغيرها وفي الاخير وشرح القواعد للمحقق الثاني، أن به اخبارا متواترة (10).

وهو كذلك بعد ضم بعضها إلى بعض من طرق العامة والخاصه، وهي: ما بين عامة للنهي عن لبسه مطلقا، ومصرحة بعدم حل الصلاة فيها الظاهر في فسادها بنفسه، أو بضميمة اقتضاء النهي في العبادة الفساد، كما عليه علماؤنا.

ولا فرق في إطلاق النص والفتوى بين كونه ساترا للعورة، أم لا، وبه صرح

(1) الانتصار: مسائل الصلاة في لباس المصلي ص 37.

(2) الخلاف: كتاب صلاة الخوف م 421 ج 1 ص 648.

(3) المعتبر: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 2 ص 87.

(4) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 228 س 4.

(5) تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 95 س 25.

(6) ذكرى الشيعة كتاب الصلاة في لباس المصلي ص 145 س 1.

(7) جامع المقاصد: باب الصلاة في لباس المصلي ج 2 ص 83.

(8) تحرير الاحكام: باب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 30 س 15 (9) روض الجنان: كتاب الصلاة في لباس المصلي ص 207 س 17.

(10) روض الجنان: كتاب الصلاة في لباس الملي ص 207 س 17، وجامع المقاصد: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 2 ص 83.