پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص174

الفراء والسمور والفنك والثعالب وجميع الجلود كما في أحدهما (1)، وفيما ذكر وأشباهه، كما في الثاني (2)، ولا يقول به الاصحاب على الظاهر المصرح به في الذكرى، فإنه قال بعد نقل إذعان المحقق بهما لوضوح سندهما: قلت هذان الخبران مصرحان بالتقية لقوله: (في الاول وأشباهه، وفي الثاني في جميع الجلود)، وهذا العموم لا يقول به الاصحاب (3)، ومنه يظهر ضعف إذعان المحقق (4) وإن تبعه في المدارك (5)، سيما مع اعترافهما باتفاق الاصحاب على المنع.

ووضوح السند بمجرده لا يبلغ قوة المعارضة لذلك، سيما مع موافقته للعامة، واشتمال المعارض على متضح السند أيضا كما عرفته، فلا إشكال في المسألة بحمد الله سبحانه.

(ولا تجوز الصلاة) ولا تصح (في الحرير) المحض أو الممتزج على وجه يستهلك الخليط لقلته (للرجال) بإجماعنا الظاهر المصرح به في كثير من العبائر: كالانتصار (6) والخلاف (7) والمنتهى (8)، والمدارك (9) والذكرى (10) وغيرها

(1) وسائل الشيعة: ب 5 من ابواب لباس المصلي ح 1 ج 3 ص 255.

(2) وسائل الشيعة: ب 4 من ابواب لباس المصلي ح 2 ج 3 ص 254.

(3) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في لباس المصلى ص 144 س 32.

(4) المعتبر: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 2 ص 87.

(5) مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 3 ص 173.

(6) الانتصار: في مسائل الصلاة في لباس المصلي ص 37.

(7) الخلاف: كتاب الصلاة م 245 ج 1 ص 504.

(8) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 228 س 12.

(9) مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 3 ص 173.

(10) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في لباس المصلي ص 145 س 1.