ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص172
والرضوي – مع قصور سنده، وعدم اشتهاره، وعدم مكافأته للمستفيضة المتضمنة للصحيح وغيره – مصرح بعد المنع بورود رواية بالرخصة (1)، مشعرا بأن الاصل المنع، والجواز رخصة كما هو ظاهر الصدوق (2)، وجماعة كالشيخ في الحلاف (3) والتهذيبين (4) والديلمي (5) والجامع، كما حكي (6).
فهو أيضا مؤيد للجواز ولو رخصة.
وعموم الاخبار مخصص بخصوص الاخبار المرخصة.
وهي أقوى دلالة، وبعيدة أيضا عن مذهب العامة، لتضمن أكثرها المنع عما ظاهرهم الاطباق على الجواز فيه كما حكاه جماعة.
فالتفصيل لا يوافق مذهبهم بلا شبهة.
وبالجطة: فالجواز لعله لا يخلو عن قوة، ولكن مع الكراهة بهما عن ابن حمزة (7) وإن كان الاحوط الترك بلا شبهين، تحصيلا للبراءة اليقينية، وخروجا عن شبهة الحلاف في المسألة فتوى وأدلة.
(وفي) جواز الصلاة في (الثعالب والارانب روايتان) كل منهما مستفيضة، وفيها الصحاح وغيرها، وقد تقدمت الاشارة إلى جملة من كل منهما، إلا أن اكثرهما و (أشهرهما): ما دل على (المنع).
(1) فقه الرضا (ع): ب 20 في اللجاس ومالا يجوز فيه الصلاة ص 157.
(2) من لا يحضره الفقيه: باب ما يصلى فيه وما لا يصلى فيه من الثياب و.
ج 1 ص 262 ذيل الحديث 805 (3) الحلاف: كتاب الصلاة م 256 ج 1 ص 511.
(4) تهذيب الاحكام: كتاب الصلاة ب 11 فيما يجوز الصلاة فيه من اللباس و.
ج 2 ص 211 ذيل، الحديث 34، والاستبصار: كتاب الصلاة: ب 224 في الصلاة في الفنل والسمود والسنجاب ج 1 ص 385 ذيل الحديث 7.
(5) المراسم: كتاب الصلاة في احكام ما يصلى فيه ص 64.
(6) الجامع للشرائع: كتاب الصلاة باب ستر العورة وما يجوز الصلاة فيه.
ص 66.
(7) الوسيلة: كتاب الصلاة في بيان ما يرز فيه الصلاة ص 87.