ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص171
والحلبي (1) والمرتضى (2) وابن زهرة (3) حيث منعوا عن كل ما لا يوكل لحمه من دون استثناء ما نحن فيه.
ونسبه الشهيدان في الذكرى والروض، والمحقق الثاني في شرح القواعد إلى اكثر الاصحاب (4).
وعن ابن زهرة: دعوى الاجماع عليه (5).
وفي السرائر: جلد مالا يؤكل لحمه لا يجوز الصلاة فيه بغير خلاف من غير استثناء (6).
ولذا يشكل الحكم بالجواز في المسألة، لنفي الخلاف في كلام الحلي، ودعوى الاجماع في كلام ابن زهرة، المعتضدين بالشهرة المنقولة في كلام هؤلاء الجماعة، وصريح الرضوي المعتضد بعموم الاخبار المانعة، مع خلوصها عن التضمن لما لا يقول به أحد من الطائفة، وبعدها عن طريقة العامة.
ولكن يمكن الذب عن جميع ذلك، فنفي الخلاف والاجماع بالمعارضة بالمثل، مع كون الثاني مدعى على المنع عموما ولا كذلك معارض لدعواه على الجواز في السنجاب بالخصوص.
وكذا الشهرة المحكية معارضة بمثلها، كما عرفت، مع قوله وأرجحيته عليها بالتحقق والقطع به من غير جهة النقل، دون الشهرة المحكية في كلام هؤلاء، لعدم تحققها، بل ظهور استناد حكايتهم إلى إطلاق المنع من غير استثناء في عبائر جماعة جملة من القدماء.
(1) الكافي في الفقه: في تعيين شروط الصلاة في لباس المصلي ص 140.
(2) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): كتاب الصلاة في مقدمات الصلاة من لباس وغيره ج 3 ص 28.
(3) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة في لباس المصلي ص 493 س 22.
(4) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في لباس المصلي ص 144 س 23، وروض الجنان: كتاب الصلاة في لباس المصلي ص 207 س 8، وجامع المقاصد: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 2 ص 79.
(5) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في لباس المصلي ص 493 س 23.
(6) السرائر: كتاب الصلاة باب القول في لباس المصلي ج 1 ص 26