پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص163

والذبائح من النهاية والمهذب، وكتاب المأكول المشروب من الاصباح.

فقالوا: لا يحل الصوف والشعر والوبر من الميتة إذا كان مقلوعا (1)، وحمل في السرائر والمعتبر والمنتهى على أن لا يزال ما يستصحبه ولا يغسل موضع الاتصال (2).

قيل: وقد يقال: إن ما في باطن الجلد لم يتكون صوفا أو شعرا أو وبرا، وضعفه ظاهر.

وعن الوسيلة: اشتراط أن لا ينتف من حي أيضا، وهو مبني علىاستصحابها شيئا من الاجزاء.

والاجزاء المبانة من الحي كالمبانة من الميت، ولذا اشترط في المنتهى ونهاية الاحكام في المنتوف منه أيضا الازالة والغسل، وذكر: أنه لابد فيه من استصحاب شئ من مادته قلت: نعم، ولكن في كون مادته جزء (3) له نظر، بل الظاهر كونه فضلة، إلا أن يحس بانفصال شئ من الجلد أو اللحم معه كيف، ولو صح ذلك لم يصح الوضوء غالبا ! ! خصوصا في الاهوية اليابسة، لانها لا تخلو عن انفصال شئ من الحواجب واللحى (4).

(ويجوز) الصلاة (في) وبر (الخز الخالص) من الامتزاج بوبر الارانب والثعالب، وغيرهما مما لا تصح الصلاة فيه، لا مطلق الخلوص.

فلو كان ممتزجا بالحرير – مثلا – بحيث لا يكون الخز مستهلكا به لم يضر به،

(1) النهاية: كتاب الصيد والذبائح باب ما يحل من الميته و.

ص 585، والمهذب: كتاب الصيد والذبائح باب مما يحل من الذبائح و.

ج 2 ص 441، وكما في كشف اللثام: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 183 س 38.

(2) السرائر: كتاب الصيد والذبائح باب ما يحل من الميتة و.

ج 3 ص 111، والمعتبر: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 2 ص 84، ومنتهى المطلب: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 231 س 3.

(3) في نسحة (م).

و (ق) ” جزا “.

(4) والقائل هو صاحب كشف اللثام: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 183 س 39.