پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص161

منها: الصحيح: عن لباس الفراء والسمور والفنك والثعالب وجميع الجلود، قال: لا بأس (1).

وفي الصحيح: عن لبس فراء السمور والسنجاب والحواصل وما أشبها والمناطيق والكيمت والمحشو بالقز والخفاف من أصناف الجلود، فقال: لا بأس بهذا كله، إلا بالثعالب (2).

ويستفاد منه البأس في الثعالب، ولعله للكراهة، والا فقد صرحت الصحيحة السابقة بالجواز.

ونحوها غيرها: قلت لابي جعفر – عليه السلام -: الثعالب يصلى فيها ؟ قال: لا، ولكن تلبس بعد الصلاة (3) 0 إلى غير ذلك من النصوص الآتية.

وفي الصحيح: لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة، إن الصوف ليسفيه روح (4)، وفيه اللبن واللباء والبيضة والشعر والصوف والقرن والناب والحافر، وكل شئ ينفصل من الشاة والدابة فهو ذكي، وإن أخذته منه بعد أن يموت فاغسله وصل فيه (5).

وفي الموثق كالصحيح السابق: فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه، وكل شئ منه جائز إذا علمت أنه ذكي قد ذكاه الذبح (6) وفي الخبر: عن لباس الفراء والصلاة فيها، فقال: لا تصل فيها، إلا ما كان ذكيا (7) إلى اخر ما مر قريبا.

(1 و 2) وسائل الشيعة: ب 5 من ابواب لباس المصلي ح 1 و 2 ج 3 ص 255 – 256، وفيه اختلاف في ح 2.

(3) وسائل الشيعة: ب 7 من ابواب لباس المصلي ح 4 ج 3 ص 258.

(4) وسائل الشيعة: ب 56 من أبواب لباس المصلي ح 1 ج 3 ص 333.

(5) وسائل الشيعة: ب 33 من أبواب الاطعمة المحرمة ح 3 ج 16 ص 356.

(6) وسائل الشيعة: ب 2 من لباس المصلي ح 1 ج 3 ص 250.

(7) وسائل الشيعة: ب 3 من لباس المصلي ح 3 ج 3 ص 252.