ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص160
جماعة (1) من الاصحاب، لاختصاص أدلة المنع نصا وفتوى بحكم التبادر، وغيره بغير ذلك جدا، مع لزوم العسر والحرج والضيق في التجنب عن نحو ذلك قطعا، ومخالفته لاجماع المسلمين، بل الضرورة أيضا.
ويعضط المختار ما سيأتي من الاخبار المانعة عن الصلاة في الخز المغشوش بوبر الارانب (2).
فتأمل.
والمانعة عن الصلاة في الثياب الملاصقة لوبر لم الارانب والثعالب (3)، بناء على أن الظاهر أن وجه المنع فيها إنما هو احتمال تساقط الشعرات منهما عليها، ولا يتم إلا بتقدير المنع عن الصلاة معها مطلقا.
(ويجوز أستعماله) أي كل من جلد ما لا يؤكل لحمه وصوفه وشعره ووبره (لا في الصلاة) مطلقا ولو اخذ من ميتة (إلا إذا كانت نجسة العين، أو كان المأخوذ منه جلده) (4).
ولو كان كل من المذكورات (مما يؤكل لحمه) شرعا (جاز) استعماله (في الصلاة وغيرها) مطقا، فيما عدا الجلد.
ويشترط التذكية فيه، وإلا فهو ميتة، بلا خلاف في الجواز في شئ من ذلك أجده، بل عليه في المتخذ من مأكول اللحم إجماع الامامية في عبائر جماعة (5) والنصوص به مع ذلك – بعد الاصل (6) – مستفيضة.
(1) منهم: المحدث البحراني في الحدائق الناضرة: كتاب الصلاة في حكم فضلات الانسان ج 7 ص 84.
(2) وسائل الشيعة: ب 9 من ابواب لباس المصلي ج 3 ص 262.
(3) وسائل الشيعة: ب 7 من ابواب لباس المصلي ح 4 وح 8 ج 3 ص 258 و 259.
(4) ما بين القوسين لا يوجد في نسخة (مش) و (م).
(5) منهم: العلامة في تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة: في جنس لباس المصلي ج 1 ص 94 س 32، والمحقق في المعتبر: كتاب الصلاة في لباس الصلي ج 2 ص 83، والمحقق الثاني في جامع المقاصد: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 2 ص 80.
(6) جملة ” بعد الاصل ” أثبتناها من المخطوط