ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص158
” عليها “، ولا ترجيح للاول على الثاني بل قرب المرجع يرجح الثاني وإن بعد عن الاعتبار، لكن غايته التوقف في الترجيح.
فتأمل (1).
ولو سلم ترجيح الاول لكان المتعين حملها على التقية، لكون الجواز مذهب العامة كما صرح به جماعة (2)، ويشير إليه كونها مكاتبة، مع أنها متضمنة لاشتراط كون الوبر مذكى في حل الصلاة فيه، وهو خلاف الاجماع نصا وفتوى بأي معنى اعتبر التذكية فيها بمعنى الطهارة، أو قبول الحيوان ذي الوبر التذكية، إذ الطهارة غير مشترطة في نحو التكة التي هي مورد السؤال مما لا تتم فيه الصلاة اتفاقا.
وكذا قبول الحيوان التذكية، لعدم اشتراطها في الوبر من طاهر العين منه الذي هو مورد البحث في المسألة إجماعا.
قيل: ولعل المراد من التذكية فيها كونه مما يؤكل لحمه (3)، ويشير إلى ذلك بعض الاخبار: في الصلاة في الفراء، فقال: لا تصل فيها، إلا ما كان ذكيا، قال: قلت: أليس الذكي ما ذكي بالحديد ؟ فقال: بلى، إذا كان مما يؤكل لحمه (4).
ولا بأس به وإن بعد جمعا.
ولكن الاولى حملها على التقية، لما مر، مضافا إلى مناسبة اشتراط التذكية فيها، لما يحكى عن الشافعي وأحمد من اشتراطهما كون الشعر ونحوه مأخوذا من الحي أو بعد التذكية، وأنه إذا أخذ من الميت فهو نجس لا تصح الصلاة فيه (5).
(1) في نسخة (م) لا توجد كلمة ” فتأمل “.
(2) منهم: الشيخ في الاستبصار: كتاب الصلاة ب 223 من ابواب ما يجوز الصلاة فيه.
ج 1 ص 382 ذيل الحديث السابع.
(3) الظاهر أنه هو صاحب كشف اللثام: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 186 س 9.
(4) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب لباس المصلي ح 2 ج 3 ص 251.
(5) المجموع: كتاب الطهارة في أن كل حيوان نجس بالموت نجس شعره و.
ج 1 ص 230، والمغني: