ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص155
منها: الموثق – كالصحيح، بل قيل (1): صحيح – أن الصلاة في وبر كل شئ حرام اكله، فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه، وكل شئ منه فاسد، لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل الله تعالى أكله.
ثم قال: يا زرارة، فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وروثه وألبانه، وكل شئ منه جائز إذا علمت أنه ذكي قد ذكاه الذبح، وإن كان غير ذلك مما قد نهيت عن اكله، أو حرم عليك أكله فالصلاة في كل شئ منه فاسد، ذكاه الذبح أو لم يذكه (2).
ومنها: المروي في الفقيه: في وصية – الني صلى الله عليه وآله – لعلي – عليه السلام -: يا علي، لا تصل في جلد ما لا يشرب لبنه، ولا يؤكل لحمه (3).
والمروي عن العلل: لا تجوز الصلاة في شعر ووبر مالا يؤكل لحمه، لان اكثرها مسوخ (4).
والمرسل في التهذيب المروي عن العلل صحيحا: كان أبو عبد الله – عليه السلام – يكره الصلاة في وبر كل شئ لا يوكل لحمه (5).
والمراد بالكراهة فيهما: التحريم، كما يستفاد من تتبع نصوص الباب.
والخبر: كتبت إليه: يسقط على ثوبي الوبر والشعر مما لا يؤكل لحمه من غير تقية ولا ضرورة، فكتب: لا تجوز الصلاة فيه (6).
وظاهره إطلاق المنع ولو كان شعرات ملقاة على الثوب فضلا عن أن يكون (قلنسوة أو تكة)
(1) لم نعثر على قائله.
(2) وسائل الشيعة: ب 2 من ابواب لباس المصلي ح 1 ج 3 ص 250، وب 17 ح 1 ص 277.
(3) من لا يحضره الفقيه: باب النوادر في وصايا النبي (ص) لعلي (ع) ج 4 ص 366 س 6.
(4) علل الشرائع: ب 43 في علة ما لا تجوز الصلاة في مالا يؤكل لحمه ح 1 وح 2 ج 2 ص 342 (5) علل الشرائع: – المصدر، وتهذيب الاحكام: ب 11 في ما يجوز الصلاة في.
ح 28 ج 2 ص 209.
(6) وسائل الشيعة: ب 2 من ابواب لباس المصلي ح 4 ج 3 ص 251.