ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص154
كثير من العبائر كالخلاف (1) والغنية (2) والمعتبر (3) والمنتهى (4) والتذكرة (5)ونهاية الاحكام (6) وشرح القواعد (7) للمحقق الثاني وروض الجنان (8).
ونفى عنه الخلاف في السرائر (9)، وادعاه في الانتصار: في وبر الثعالب والارانب وجلودهما، قال: وإن ذبحت ودبغت (10) والنصوص به مع ذلك مستفيضة، وفيها الصحاح والموثقات وغيرها.
منها: الصحيح: عن الصلاة في جلود السباع فقال: لا تصل فيها (11).
والموثق المروي بعدة طرق: عن جلود السباع فقال: اركبوها، ولا تلبسوا شيئا منها تصلون فيه (12).
كما في طريقين.
وفي آخرين: عن لحوم السباع وجلودها فقال: أما لحوم السباع: فمن الطير والدواب فإنا نكرهه، وأما الجلود فاركبوا عليها، ولا تلبسوا شيئا منها تصلون فيه (13).
واختصاصها بالسباع غير ضائر، بعد عدم قول بالفرق بين الاصحاب، مستندا إلى عموم كثير من النصوص في الباب.
(1) الخلاف: كتاب الصلاة م 11 في استعمال جلود مالا يؤكل لحمه ج 1 ص 64.
(2) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في لباس المصلي ص 493 س 22 – 23.
(3) المعتبر: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 2 ص 81.
(4) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 226 س 23 و 35.
(5) تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في جنس لباس المصلي ج 1 ص 95 س 2.
(6) نهاية الاحكام: كتاب الصلاة في الساتر ج 1 ص 373.
(7) جامع المقاصد: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 2 ص 81.
(8) روض الجنان: كتاب الصلاة في لباس المصلي ص 213 س 23 و 26.
(9) السرائر: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 262.
(10) الانتصار: مسائل الصلاة في عدم جواز الصلاة في وبر الارانب و.
ص 38.
(11) وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب لباس المصلي ح 1 ج 3 ص 257.
(12 و 13) وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب لباس المصلي ح 3 و 4 ج 3 ص 256.