ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص153
إطلاق النص أو عمومه – نظر.
وأما الخبران: كان علي بن الحسين – عليهما السلام – رجلا صردا، لا يدفئه فراء الحجاز، فإن دباغها بالقرظ فكان يبعث إلى العراق فيؤتى من قبلكم بالفراء، فيلبسه، فإذا حضرت الصلاة ألقاه وألقى القميص الذي يليه، فكان يسأل عن ذلك فيقول إن أهل العراق يستحلون لباس الجلود الميتة، ويزعمون أن دباغه ذكاته (1).
كما في أحدهما.
وفي الثاني: إني أدخل سوق المسلمين، فأشتري منهم الفراء للتجارة، فأقول لصاحبها: أليست ذكية ؟ فيقول: بلى، فهل يصلح لي أن أبيعها على انها ذكية ؟ فقال: لا، ولكن لا بأس أن تبيعها وتقول: قد شرط الذي اشتريتها منه أنها ذكية، قلت: وما أفسد ذلك ؟ قال: استحلال أهل العراق للميتة، وزعموا أن دباغ جلد الميتة ذكاته الحديث (2) فلا يعارضان ما قدمنا، لضعف سندهما، بل ودلالتهما أيضا.
فإن غاية ما يستفاد من الاول: أنه – عليه السلام – كان ينزع منه فرو العراق حال الصلاة.
ومن الجائز أن يكون ذلك على جهة الافضلية، وفي لبسها في غير حال الصلاة إشعار بعدم كونه ميتة.
ومن الثاني: المنع (3) عن بيع ما اخبر بذكاته على أنه مذكى، وهو غير دال على تحريم استعماله، بل نفي البأس عن بيعه أخيرا يشعر بل يدل على عدم كونه ميتة، لعدم جواز بيعها إجماعا.
(وكذا) لا تجوز الصلاة في جلد (ما لا يوكل لحمه) شرعا مطلقا (ولو ذكي ودبغ، ولا في صوفه وشعره ووبره) بإجماعنا الظاهر، المصرح به في
(1) وسائل الشيعة: ب 61 من ابواب لباس المصلي ح 2 ج 3 ص 338، باختلاف.
(2) وسائل الشيعة: ب 61 من ابواب النجاسات ح 4 ج 2 ص 1081، باختلاف.
(3) في المخطوطات ” النهي ” بدل ” المنع “.