پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص152

وإطلاق النص والفتوى يقتضي عدم الفرق بين ذات النفس وغيرها، وبه صرح بعض أصحابنا (1) خلافا لآخرين، فقيدوها بالاولى (2)، لكونها المتبادر من الاطلاق جدا.

وهذا أقوى وإن كان الاول أحوط وأولى، وينبغي عليه تقييد غير ذي النفس بنحو السمك مما له الجلد الذي هو مورد النص، دون نحو القمل والبق والبرغوث، للقطع بعدم البأس فيها.

ثم إن هذا إذا علم كونه ميتة أو وجد في يد كافر، أما مع الشك في التذكية فقد مضى في أواخر كتاب الطهارة: ” المنع عنه ” أيضا، وفاقا لجماعة، خلافا لنادر، وقد عرفت مستنده، وضعفه بمعارضته بالمعتبرة المستفيضة المعتضدة بالشهرة، واستصحاب بقاء شغل الذمة.

نعم، لو أخذ من بلاد الاسلام حكم بذكاته، وكذا لو اخذ من يد مسلم، للنصوص المستفيضة المتقدمة ثمة، ومقتضاها – إطلاقا – عدم الفرق بين كون المسلم المأخوذ منه ممن يستحل الميتة بالدبغ، وعدمه، وبه صرح جماعة (3)، مستندين إلى إطلاق المستفيضة، بل عمومها الناشئ عن ترك الاستفصال في جملة منها، خلافا للتذكرة والتحرير والمنتهى (4)، فمنع عما يؤخذ من يد مستحل الميتة بالدم مطلقا وإن أخبر بالتذكية، لاصالة العدم، وفيه – بعد ما عرفت من

(1) حبل المتين: ص 180 س 10 و 16، وكفاية الاحكام: ص 16 س 15.

(2) مدارك الاحكام: ج 3 ص 161، ومفاتيح الشرائع: م 123 ج 1 ص 108، والحدائق: ج 7 ص 56.

(3) منهم: المحدث الفيض في مفاتيح الشرائع: كتاب الصلاة مفتاح 123 في عدم جواز الصلاة في جلد الميتة ج 1 ص 108.

(4) تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في جنس لباس المصلي ج 1 ص 94 س 38، وتحرير الاحكام: كتاب الصلاة في اللباس ج 1 ص 30 س 15، ومنتهى المطلب: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 226 س 4