ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص144
تحصيلا للبراءة القطعية.
وهل الفريضة تشمل كل واجب حتى نحو الصلاة المنذورة، أم تختص بالصلوات الخمس اليومية ؟ مقتضى الاطلاق: الاول، وصرح به الفاضل في المنتهى والتحرير (1) وفاقا للمحكي عن المبسوط (2)، وتبعهما في الذكرى.
قال: ولا فرق في ذلك بين أن ينذرها راكبا، أو مستقرا على الارض، لانها بالنذر أعطيت حكم الواجب (3).
وتنظر فيه جمع قالوا: عملا بالاصل، وعموم ما دل على وجوب الوفاء بالنذر (4).
مضافا إلى الخبر: عن رجل جعل لله تعالى أن يصلي كذا وكذا، هل يجزيه أن يصلي ذلك على دابته وهو مسافر ؟ قال: نعم (5).
وفيه نظرج لاندفاع الاولين بعموم أدلة المنع، فإنه بالنظر اليهما أخص فليقدم.
والخبر غير معلوم الصحة، ومع ذلك غير صريح الدلالة، بل ولا ظاهره، إلا من حيث العموم لحالتي الاختيار والضرورة.
ويمكن تخصيصه بالاخيرة جمعا بين الادلة، إلا أن يمنع عموم المانعة منها باختصاصها لحكم التبادر والغلبة، والتعبير بلفظ الفريضة المستعمل كثيرا في النصوص فيما استفيد وجوبه من الكتاب، لا السنه بالصلوات الخمس اليومية.
ولا يخلو عن قوة وإن كان الاحوط عموم المنع، تحصيلا للبراءة اليقينية، سيما مع
(1) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في ما يستقبل له ج 1 ص 223 س 28، وتحرير الاحكام: كتاب الصلاة في ما يستقبل له ج 1 ص 29 س 30.
(2) المبسوط: كتاب الصلاة في ذكر القبلة ج 1 ص 80.
(3) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في ما يستقبل له ص 167 س 32.
(4) منهم: السيد العاملي في مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في القبلة ج 3 ص 139.
(5) وسائل الشيعة: ب 14 من ابواب القبلة ح 6 ج 3 ص 238.