ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص143
الصلاة من الشرائط والاجزاء.
واستشكل فيه الشهيدان (1) أيضا، بل رجح الالحاق بالصورة الاولى ثانيهما، وسبطه في المدارك وغيرهما (2)، وهو الاقوى.
(ولا) يجوز أن (يصلي الفريضة على الراحلة اختيارا) إجماعا من العلماء، كما في المعتبر (3).
والمنتهى (4) والذكرى، لكنه قال: إجماعا (5)، وأطلق، ولا شبهة فيه إذا استلزم فوات الاستقبال، أو غيره من الشرائط والاجزاء، للاصول المعتضدة بالنصوص منها: الصحيح: لا يصلي على الدابة – الفريضة – إلا مريض، ويستقبل بها القبلة (6).
ونحوه الموثق (7)، وغيره (8).
ويشكل إذا لم يستلزم الفوات كالصلاة على الدواب المعقولة – بحيث يؤمن عن الاضطراب والحركة – من إطلاق الفتوى والنصوص، بل عموم الصحيح منها من حيث الاستثناء بالمنع، ومن انصرافه بحكم التبادر والغلبة إلى الصورة الاولى خاصة.
والاستثناء في الصحيح يفيد عموما في حالات المصلي، لا المركوب، كما هو واضح، وبه صرح جماعه، مختارين الجواز في هذه الصورة، وفاقا للفاضل في النهاية (10) ولا يخلو من قوة خلافا للاكثر، فاختاروا المنع، وهو أحوط،
(1) ذكرى الشيعة: ص 166 س 20، ومسالك الافهام: ج 1 ح 23 س 19.
(2) مدارك الاحكام: ج 3 ص 154، وجامع المقاصد: ج 2 ص 74.
(3) المعتبر: كتاب الصلاة في القبلة ج 2 ص 75.
(4) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في ما يستقبل له ج 1 ص 222 س 1.
(5) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في ما يستقبل له ص 167 س 31.
(6 و 7 و 8) وسائل الشيعة: ب 14 من ابواب القبلة ح 1 و 7 و 4 ج 3 ص 236 و 238 و 237.
(9) انظر المدارك: ج 3 ص 142، وذخيرة المعاد: ص 217 س 20، والحدائق: ج 6 ص 414.
(10) نهاية الاحكام: كتاب الصلاة في ما يستقبل له: ج 1 ص 40