پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص138

أوجبت تقييد إطلاق فتاواهم بالصورة الاتية بهما أوجبت هي – مضافا إلى المعتبرة المستفيضة المتقدمة – تقييد النصوص المطلقة بها.

(ويعيد الظان) بل كل من مر (ما صلاه إلى المشرق والمغرب) إذا كان (في وقته) و (لا) يعيد بعد (ما خرج وقته) بإجماعنا الظاهر المحكي في جملة من العبائر كالخلاف والناصرية والسرائر والمختلف والتنقيح والمدارك (1)، وغيرها من كتب الجماعة وهو الحجة، مضافا إلى الاصول والصحاح المستفيضة، وغيرها من المعتبرة.

ففي الصحيح والموثق: قلت: الرجل يكون في قفر من الارض في يوم غيم، فيصلي لغير القبلة، ثم يصحى فيعلم أنه قد صلى لغير القبلة، كيف يصنع ؟ قال: إن كان في وقت فليعد صلاته، وإن كان مضى الوقت فحسبه اجتهاده (3).

وفيهما: إذا صليت وأنت على غير القبلة واستبان لك انك صليت وأنت على غير القبلة وأنت في وقت فأعد، وإن فاتك الوقت فلا تعد (3).

(وكذا لو استدبر القبلة) فيعيد في الوقت، دون خارجه إجماعا في الاول، وعلى الاصح في الثاني، وفاقا للمرتضى والحلي (4) وهو الاشهر بين من

(1) الخلاف: كتاب الصلاة م 51 في من صلى إلى غير القبلة ج 1 ص 303، والناصريات (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة م 80 في أحكام القبلة ص 230، والسرائر: كتاب الصلاة باب القبلة ج 1 ص 205، ومختلف الشيعة: كتاب الصلاة في القبلة ج 1 ص 78 س 13، والتنقيح الرائع: كتاب الصلاة في القبلة ج 1 ص 177، ومدارك الاحكام: كتاب الصلاة في القبلة ج 3 ص 151.

(2) وسائل الشيعة: ب 11 من ابواب القبلة ح 6 ج 3 ص 235، والموثق هو نفس الحديث باسناد الشيخعن الطاطري.

(3) وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب القبلة ح 1 وح 5 ج 3 ص 229 و 230، وثانيهما هو الموثق.

(4) الناصريات (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة م 80 في القبلة ص 230، والسرائر: كتاب الصلاة باب القبلة ج 1 ص 20