پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص137

منها: – زيادة على الصحاح وغيرها – المتضمنة ل‍: ” أن ما بين المشرق والمغرب قبلة ” (1).

وخصوص الصحيح: قلت: الرجل يقوم في الصلاة، ثم ينظر بعد ما فرغ، فيرى أنه قد انحرف عن القبلة يمينا وشمالا، قال: قد مضت صلاته، وما بين المشرق والمغرب قبلة (2).

وموثقة عمار عنه: في رجل صلى على غير القبلة، فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته، قال: إن كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب فليحول وجهه إلى القبلة ساعة يعلم، وان كان متوجها إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة، ثم يحول وجهه إلى القبلة، ثم يفتتح الصلاة (3).

والخبر المروي عن قرب الاسناد: من صلى على غير القبلة، وهو يرى أنه على القبلة، ثم عرف بعد ذلك فلا إعادة عليه إذا كان فيما بين المشرق والمغرب (4).

ونحوها المروي عن نوادر الراوندي: من صلى على غير القبلة فكان إلى غير المشرق والمغرب فلا يعيد الصلاة (5).

وربما تنافي هذه النصوص الصحاح الاتية بلزوم الاعادة في الوقت ما صلي إلى غير القبلة، ونحوها عبائر كثير من قدماء الطائفة كالشيخين والمرتضى والحلي وابن زهرة (6)، لكن الاجماعات المنقولة

(1) وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب القبلة ح 1 و 2 ج 3 ص 228.

(2 و 3) وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب القبلة، ح 1 وح 4، ج 3، ص 228.

(4) قرب الاسناد: ص 54 س 7.

(5) لم نجده في المطبوع، لكن نقله عنه في مستدرك الوسائل: ب 7 من ابواب القبلة ح 1 ج 3 ص 184، وكذا عنه في بحار الانوار: كتاب الصلاة ب 10 في القبلة ح 26 ج 84 ص 69، مع اختلاف فيهما.

(6) المقنعة: كتاب الصلاة في القبلة ص 97، والنهاية كتاب الصلاة باب معرفة القبلة ص 64، وجمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): كتاب الصلاة في مقدماتها ج 3 ص 29، والسرائر: كتاب الصلاة باب القبلة ج 1 ص 255، وغنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في القبلة ص 494 س 4.