پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص135

فإذا، يشكل الاستناد إلى هذه المعتبرة، سيما في مقابلة خصوص ما مر من المراسيل المنجبرة بالشهرة، والاجماعات المحكية التي كل منها حجة مستقلة.

وتخيل الجواب عنه بما مر إليه الاشارة مضعف بعدم انطباقه على قواعدالامامية، كما مر غير مرة.

ثم لو سلم اعتبار هذه الادلة، وخلوصها عن القوادح المتقدمة فغايتها إيراث شبهة في المسألة، بناء على أن ترجيحها على الادلة المقابلة فاسد بلا شبهة.

فينبغي الرجوع إلى مقتضى الاصل، وهو ما مرمن لزوم فعل الاربع من باب المقدمة.

والقدح فيه – زيادة على ما مر – بإمكان تحصيل المأمور به بصلوات ثلاث إلى ثلاث جهات ممنوع بعدم تحصيل القبلة الواقعية بذلك، بل غايتها تحصيل ما بين المشرق والمغرب، وهو ليس بقبلة، بل هي: الجهة المخصوصة التي لا يجوز الانحراف عنها ولو بشئ يسير، إلا فيما استثني بالمرة، وكون ما نحن فيه منه أول الكلام، ولا كذلك الصلاة إلى الاربع جهات، فإنها وان لم تحصل الجهة الواقعية كما هي، إلا أنه يدفع الزائد عنها بعدم القائل به، بلا شبهة.

ولو سلم فساد هذا الاصل فلنا أصل آخر، هو استصحاب شغل الذمة اليقيني، المقتضي لوجوب تحصيل البراءة اليقينية، ومرجعه إلى استصحاب الحالة السابقة، وهو أخص من أصالة البراءة، فتكون به مخصصة.

وللمحكي (1) عن.

ابن طاووس: فأوجب استعمال القرعة، فإنها لكل أمر مشكل.

ويضعف بأنه لا إشكال هنا على كل من القولين السابقين، لاستناد كل منهما إلى حجة شرعية ينتفي معها الاشكال بالمرة.

ومن هنا ينقدح ما في المدارك (2) من نفي البأس عن هذا القول، مع أنه

(1) حكاه المحدث البحراني في الحدائق الناضرة: كتاب الصلاة في انه هل تجزي الصلاة الواحدة.

ج 6 ص 402.

(2) مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في القبلة ج 3 ص 137.