ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص132
(ومع الضرورة) بخوف لص أو سبع أو نحوهما (أو ضيق الوقت)
عن الصلوات الاربع (يصلي إلى أي جهة (1) شاء) ما قدر منها ولو واحدة، كما صرح به جماعة (2) أو يصليها خاصة ولو قدر على الزيادة، كما هو ظاهر العبارة وكثير من عبائر الجماعة (3) وهو الاوفق بالاصل، كالاول بالاحتياط اللازم المراعاة في العبادة.
ولا خلاف نصا وفتوى في جواز الاقتصار عن الاربع صلوات بالمقدور منها، أو الواحدة في صورة الضرورة، وإنما اختلفوا في وجوبها مع الامكان على أقوال ما في المتن من وجوبها أشهرها، بل، في ظاهر المعتبر والمنتهى وشرح القواعد للمحقق الثاني: أن عليه إجماعنا (4)، وحكى التصريح به عن الغنية (5).
وهو الحجة، مضافا إلى الاصل المتقدم إليه الاشارة من لزوم الاتيان بالاربع من باب المقدمة، تحصيلا للامر المطلق باستقبال القبلة.
وخصوص المرسل: قلت – جعلت فداك -: إن هؤلاء المخالفين علينا يقولون: إذا أطبقت السماء علينا أو أظلمت فلم يعرف السماء كنا وأنتم سواء في
(1) في المخطوطات (أي الجهات).
(2) منهم: المحقق في المعتبر: كتاب الصلاة في القبلة ج 2 ص 70، والشهيد الثاني في الروضة البهية: كتاب الصلاة في القبلة ج 1 ص 518، والسيد الموسوي العاملي في مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في القبلة ج 3 ص 138.
(3) منهم: المفيد في المقنعة: كتاب الصلاة ب 6 في القبلة ص 96، والشيخ في المبسوط: كتاب الصلاة في ذكر القبلة ج 1 ص 80، وابن حمزة في الوسيلة: كتاب الصلاة في بيان القبلة ص 86 (4) المعتبر: كتاب الصلاة في القبلة ج 2 ص 70، ومنتهى المطلب: كتاب الصلاة في القبلة ج 1 ص 219 س 35، وجامع المقاصد: كتاب الصلاة في القبلة ج 2 ص 71.
(5) حكاه في كشف اللثام: ج 1 ص 180 س 4 عن غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في القبلة ص 494 س 6.